قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة مدير أدارة أملاك الدولة بمحافظة القاهرة ومدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة و موظف بقسم شق التعبان بالإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة و رئيس قسم الأراضي بالإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة القاهرة و باحث شئون عاملين ورئيس قسم شق التعبان بمحافظة القاهرة و 4 من رجال الأعمال إلي محكمة الجنايات لاتهامهم جميعا بإضاعة مبلغ 139 مليون جنيه علي الدولة 

جاء في أمر الإحالة أن  المتهمين الأول والثالق بصفتهما موظفين عموميين الأول مدير إدارة أملاك الدولة السابق والثالث مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة حصلا السابع  صاحب شركة  على ربح بدون حق من عمل من أعمال
وظيفتهما بأن استغلا وظيفتهما وكونهما المختصين بإعداد كشوف سابقة التعامل للأراضي المملوكة للدولة داخل منطقة شق
الثعبان فأثبتا على خلاف الحقيقة وجود سابقة تعامل على أرض وضع يد المتهم أنف البيان بمساحات أكبر المتعامل عليها ما أسفر عن تقدير رسوم تقنين وضع اليد بمبلغ ٨٤٣٨٩٠ جنيه بدلاً من مبلغ 139 مليون جنيه المستحق بالفعل فحصلا بذلك المتهم السابع على ربح بدون وجه حق متمثلاً في الفارق بين القيمتين

عقوبة الرشوة في القانون

سعى المشرع المصري إلى مواجهة جريمة الرشوة وردع مرتكبيها، حيث وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة بالحبس والغرامة لكل من يشترك في هذه الجريمة سواء الراشي أو المرتشي أو الوسيط.

وتتكون جريمة الرشوة من ثلاثة أركان هي الركن المفترض، وهو كون المرتشي موظفًا عامًا أو من في حكمه ومختص بالعمل، والركن الثاني هو الركن المادي المتمثل في الطلب أو القبول أو الأخذ بعطية أو مقابل أو وعد بهما، والركن المعنوي أو القصد الجنائي.

كما حدد قانون العقوبات، عقوبة الرشوة كالآتي:

نصت المادة 103 على أن: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

فيما نصت المادة 107 مكرر من قانون العقوبات، على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة اليهم مع المتهمين بالرشوة، ولم يحدد القانون أي شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو كان لأول مرة أمام محكمة النقض.

كما تم تشريع تلك المادة من أجل تطهير النظام الإداري للدولة، وتخويف الموظف العام من واقعة الفساد.