الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة طفلة الغربية.. تعرف علي عقوبة تعريض حياة الأطفال للخطر

طفلة الغربية
طفلة الغربية

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إثر إعطائها حقنة عن طريق الخطأ بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.

 

وتبين قيام صيدلي غير متخصص يدعي أنه طبيب بيطري بإعطائها حقنة قبل إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، مما أدى إلى وفاتها حيث كانت مصابة بحساسية الصدر.

 

وعندما أدرك الصيدلي الخطأ، أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي، وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، إلا أنها فارقت الحياة.

 

وتم التحفظ على الصيدلي للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

ونص القانون الصادر برقم 12 لسنة 1996 باصدار قانون الطفل والمعدل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008، في المادة (96) منه على أن:" يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، و ذلك في أي من الأحوال الآتية :ـ

1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .

 

2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد .

 

3-إذا حُرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه و لو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .

 

4-إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .

 

5-إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .

 

6-إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .

 

7-إذا وجد متسولاً ، و يعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية و غير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش .

 

8-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات و المهملات .

 

9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت .

 

10-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .

 

11-إذا كان سيئ السلوك و مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته .

 

و لا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، و لو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال .

 

12-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش و لا عائل مؤتمن .

 

13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي و ذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير .

 

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة و صدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

 

و فيما عدا الحالات المنصوص عليه في البندين (3) و(4) ، يعاقب كل من عرض طفلاً لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه و لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .