الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رجل يتخفى في النقاب ويحرق ابنته بالبنزين.. تعرف على عقوبته القانونية

صدى البلد

شهدت قرية الجرايدة بمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، واقعة صعبة حيث كشفت تحريات المباحث بإشراف اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، مدير إدارة البحث الجنائي، عن اصابة فتاة بحروق بعد تعدي والدها عليها .


وقالت المجني عليها أنها كانت بمنزل والدتها ورن هاتفها، لترد على المتصل  فكان والدها، ليخبرها أن عليها ترك منزل والدتها والعيش معه، لكنها قابلت ذلك بالرفض قائلة " إحنا منعرفكش أمي هي التي ربتنا وبتصرف علينا" ليغلق والدها الهاتف في وجهها.

 

وأشارت أنها تفاجأت بشخص يطرق الباب فقامت بفتح الباب به ووجدته يرتدي نقابا فبادرته بالسؤال عن شخصيتها ظنًا منها أنها سيدة، لتفاجئ أن من يرتدي النقاب هو والدها ويحمل في يده " بنزين سكبه عليها وأشعل النيران فيها، واستغاثت بالجيران الذين تدخلوا وقاموا بإلقائها في أحد المصارف المائية أمام المنزل.

وواجه القانون عقوبة التعدي على الأشخاص بوضع عقوبات رادعة تتناسب مع حجم فعلة الجاني على المجني عليه.


ونص قانون العقوبات في المادة  240 على انه كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. 


وإذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

ونصت المادة 241 على انه كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.


وإذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

ونصت المادة 242 على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.


وإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.