الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة.. تعرف على الضوابط الشرعية

صدى البلد

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة.. الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة .. إذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها، وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة أما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاعة من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك .

وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح


هل يحرم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».

وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المُفتَى به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.


وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.
 

حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة

حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة .. إذا أرضعت امرأة إنسانًا مع بنت لها فإنه يكون أخًا للرضيعة التي ارتضع معها وباقي أخواتها؛ لأن الرضاع يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معه وبعدها لا فرق في ذلك.


متى يحرم عليه جميع بناتها ؟
إذا أرضعت المرأة طفلًا خمس رضعات أو أكثر؛ فإنه يكون أخًا لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ [النساء:23]، فهي أمه وهم أخواته، وقوله ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

متى تحرم عليه التي رضعت معه فقط ؟

إن رضعت طفله من أمه معه ولم ترضع أخواتها، فيجوز له الزواج بإحدى إخواتها، مثلًا: علي عنده خمس بنات فرضعت إحداهن مع محمد من أم محمد فإن بقية أخواتها لا يكونوا إخوة لمحمد؛ لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن، فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين هي التي تكون أختًا لمحمد وأما أخواتها فلا؛ لأنهن لم يرضعن من أم محمد، أما هو لو رضع من أمهن صار أخ لهن جميعًا لا أخ للتي رضعت معه فقط، بل يكون أخًا لهن جميعًا؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعًا صاروا إخوة له، وهذا هو الفرق بين المسألتين.


هل يجوز أن أتزوج من أخت أخت أخي بالرضاعة


قال الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج بالأخت من الرضاعة محرم شرعًا ولا يجوز لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مشيرًا إلى أن الشخص الذي رضع من ثدي امرأة لا يحل له الزواج بها أو بابنتها التي رضعت معه من الثدي نفسه وكذلك جميع بنات هذه المرأة يحرمن عليه لأنهن قد صرن أخواته .

وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز الزواج من أخت أخت أخي بالرضاعة؟ لا يحرم على أخو الطفل الذي رضع من امرأة أن يتزوج أخت أخت أخيه، وإنما تحرم على أخيه، مبينًا أن الحالة التي يحرم فيها الزواج بهذه البنت أن تكون رضعت أو أحد من أخواتها من والدته، حيث تكون الأم في هذه الحالة أمًا من الرضاعة لهذه البنت وجميع أخواتها.

وتابع أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن أختَ الأخت من الرضاعة لا تُعد أختًا من الرضاعة، فلو كانت شقيقتكَ قد رَضَعَتْ من أم هذه البنت فشقيقتُكَ أختٌ لهذه البنت من الرضاعة، ولكن هذه الأخوَّة من الرضاعة لا تسري إليك، فلا تكون أنت أخًا لهذه البنت من الرضاعة، وبالتالي لك أن تتزوج منها.

أما إذا كان المقصود أن هذه البنت هي التي رضعت مع أختك من أمك فإنها حينئذٍ تكون أختًا لك من الرضاعة، وليس لك أن تتزوجها، وذلك إذا كان الرضاع في سَنَتَي الرضاع وكانت الرضعات خمسًا مشبعات.


حكم من تزوجه بشقيقته في الرضاعة دون أن يعلم 
الأخت من الرضاعة محرمة بنص القرآن العظيم، قال الله تعالى - في بيان المحرمات من النساء-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) متّفق عليه، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه ما يحرم على أبنائها وأبناء زوجها، أما إخوة الرضيع وأخواته وأمه وأبوه فلا يتأثرون بهذا الرضاع بل الذي يتأثر الرضيع وفروعه، والمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها في النسب، وزوج المرضعة وأصوله وفروعه وحواشيه في النسب، ومن المسائل التي يغفل عنها بعض الناس أن من رضع من امرأة رجل له زوجتان فأكثر تحرم عليه بنات هذا الرجل من كل زوجاته؛ لأن اللبن للزوج أيضاً فيعتبر أباً للرضيع وتكون كل بناته أخوات لهذا الرضيع.

ويغفلون عن مسألة أخرى، وهي أن من رضع من جدته أم أبيه صار أخًا لكل أعمامه وعماته، وصار بنات أعمامه وبنات عماته محرمات عليه؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته من الرضاعة، وأن من رضع من جدته أم أمه صار أخاً لأخواله وخالاته، وحرم عليه بنات أخواله، وبنات خالاته إذ أصبحن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاعة، وهكذا الحكم إذا كان الرضيع طفلة، إذ يحرم عليها أبناء أعمامها، وأبناء عماتها في الحالة الأولى وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها في الحالة الثانية.

وللرضاع المحرم شروط، منها أن يكون الرضاع قبل الحولين، ولابد من مراجعة العلماء في مسائل الرضاع التي تشكل على المسلم، فإذا تبين بعد الزواج وجود رضاعة محرمة فلا بد من رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتفريق بين الزوجين، أما الأولاد فشرعيون ينسبون إلى أبيهم كما ينسبون إلى أمهم، وأما معاشرته لها فهي وطء شبهة لا يأثمان به إلا أن يكونا قد قصرا في البحث، وتجاهلا ما تطرق إلى سمعهما من قضية الرضاعة.