الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

من أجل الميراث..

استعان بصديقه لـ " اغتصاب شقيقته ".. 3 عقوبات تواجه المتهمين في واقعة دكتورة الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

فى واقعة تقشعر لها الأبدان،بل تعد الأغرب من نوعها ،استعان شاب بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث، واستطاع الشاب اختطاف شقيقته الأستاذة الجامعية وحاول تصويرها في وضع مخل مع صديقه، لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها، وهي التي عكفت على تربيته بعد وفاة والديه  وهو طفل صغير.

وبعد وفاة الوالدان عملت الأخت على تربية أشقائها منذ الصغر، إلى أن بلغوا سن رفع الوصاية، فقرر أحدهم التخطيط لحيلة شيطانية لإجبار شقيقته الكبرى على التوقيع على أوراق تنازل عن ميراثها بعد ان اتفق معها للذهاب إلى الشهر العقاري لعمل توكيلات إجراءات تقسيم الميراث، واستدرجها داخل سيارة مستعينا بصديقه لاغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها.

 

وبفكر شيطاني استطاع الأخ الشقيق استدراج شقيقته الكبرى، و تروي صاحبة الـ29 عاما، تفاصيل الواقعة المؤسفة التى تعرضت لها على يد شقيقها ، والذي طلب منها الركوب بسيارة خاصة، والجلوس في المقعد الخلفي، ثم أشار إلى صديقه المقرب صاحب السيارة، الذهاب إلى شهر عقارى أخر غير الذي تعرفه شقيقته، بالقرب من قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة، بدعوى أن صديقة لديه معارف فى تلك المصلحة ويستطيع إنجاز مهامنا فى دقائق معدودة من أجل العودة سريعا إلى ابنها، ووافقت حتى تعود للطفل الذي تركته وحيدا فى الشقة.

وأضافت الدكتورة إسراء فى المحضر الذي حررته أن : صديق شقيقها ضربنها في كتفها، ودفعها تجاه شقيقها؛ وهي مكبلة اليدين، وكممها شقيقها بلاصق طبي، وجذب صديقه الحقيبة وقاد السيارة الى أرض فضاء، وأوقف السيارة وأخرج "قصافة" من بين ملابسه، و"قص" مشغولاتها الذهبية ووضعها بالحقيبة، وأثناء مقاومتها لهم، أخرج شقيقها مطواه وضربنها على رأسها، مشيرة إلى إنه مع استمرار مقاومتها أبلغ شقيقها صديقة بأن هذا الأمر لايجدي قائلا له: "دي مش هاتيجي غير زي ماقولتلك، جهز نفسك وشوف أرض مفهاش حد وانزل خلينا نخلص"، ثم وجه كلماته لي بقوله: "والله لأصورك معاه وافضحك في الجامعة اللي انت بتشتغلي فيها"، ودفعني على مقعد السيارة الخلفي، وبدأ في تجريدي من ملابسي، وطلب من صديقه اغتصابي.

 

و مع استمرار مقاومتها لهما، وتعالي صراخها، جذب ذلك انتباه بعض المارة فى الطريق، وتجمعوا حول السيارة لانقاذها، فما كان من شقيقها إلى إدعاء أنه شاهدها مع أحد الأشخاص فى وضع مخل ويقوم بتأديبها، إلا أن البعض استطاع انقاذها والاتصال بشرطة النجدة، وجرى اصطحابهم إلى قسم شرطة أول المنصورة وتحرير محضر بالواقعة، وتحويله الى النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

 

عقوبة حجب الميراث عن مستحقيه

 

وتحقيقا لذلك ، لم يغفل القانون عن ذلك ، بل سعى مجلس النواب السابق ، إلى تعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث وإضافة،باب تاسع بعنوان "العقوبات".

وفى سياق متصل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 219 لسنة 2017 ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.

وتضمن القانون إضافة مادة جديدة للباب التاسع الخاص بـ "العقوبات" في القانون المشار إليه برقم 49،  تنص على أنه : " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.

 

و في حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص، إُثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة، ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.

 

وأجاز القانون الصلح فى أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة   تكون عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

كما أجازت المادة لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته ، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص  إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكم بحسب الأحوال . 

 

عقوبة التحرش الجنسي

 

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

 

عقوبة هتك العرض

 

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.