الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعويضات حوادث السيارات

من 10 لـ 40 ألف جنيه | صرف تعويضات للمواطنين في هذه الحالات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعتبر حوادث السيارات شبح يطارد قائدي المركبات وذلك لعدم وجود القدرة بالتنبؤ باحتمالية تعرض المركبة لحادث من شأنه أن يدمرها أو يهدر أرواح مستقليها، حيث تتعد أسباب وقوع حوادث السيارات بين الأعطال الفنية أو أخطاء بالقيادة قد تخرج عن إرادة قائد المركبة، ولهذا استوجب علي قائدي السيارات التأمين علي المركبات لتفادي الأضرار المادية الناجمة عن الحوادث.

 

وفي هذا الصدد اختص قانون التأمين الإجباري بمناقشة التأمين علي حوادث المركبات وذلك لدعم المواطنين حال حدوث ذلك، ومنح القانون قائدي المركبات مزايا وحوافز عديدة نرصدها في السطور التالية.

 

وقد نصت المادة (1) يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور.

ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذًا لهذا القانون.

 

وأشارت المادة (5) إلي أنه تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.


وتحفظ وثائق التأمين المشار إليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة (ورقيًا أو إلكترونيًا) ولا يجوز سحبها أو إلغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائمًا ولا يترتب على هذا الإلغاء إن وقع أى أثر بالنسبة للغير.


وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الأصلية أو المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقًا للشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


ولفتت المادة (6) إلي أنه يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة، وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقًا لقانون المرور، ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده.


ويصدر بتحديد الحد الأقصى لأسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (١) من هذا القانون قرار من مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية، وذلك كله بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الأسعار فى الوثائق التى تصدرها.
وذلك طبقا للمادة (7) من القانون.


وتؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (١) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه.

 

 ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، وفقا للمادة (8).