الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دون رضاهم .. إجبار هذه الحالات على تلقي الخدمة الطبية

قانون المسئولية الطبية
قانون المسئولية الطبية

شهد العالم، خلال الفترة الماضية اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي،  وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية. 


الأمر الذى دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.


لذلك أعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم عن تقدمه بمشروع قانون المسئولية الطبية، لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، وهو ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.


وأشار مشروع القانون إلى أنه لايجوز تقديم الخدمة الطبية في الأحوال التالية:


1- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه ويستثني الحالات الطارئة أو المعدية المهددة للصحة العامة.
2- استعمال إجراءات طبية غير مجازة ومعتمدة من الجهات المختصة.
3- إجراءات طبية أو عمليات جراحية غير ضرورية دون موافقة.


كما نص على أنه لا يجوز إخراج المريض من المنشأة الصحية التي يتلقى فيها العلاج إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها أو بناء على رغبته في الخروج رغم تبصيره بعواقب خروجه على أن يؤخذ إقرار كتابى منه أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إن كان ناقص الأهلية أو تعذر الحصول على موافقته ، ويثبت ذلك في السجل الطبي للمريض.