الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحد أقصى 100 ألف جنيه.. وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين بالخارج.. تفاصيل

الرقابة -المالية
الرقابة -المالية

أعلنت الرقابة المالية عن بدء العمل بوثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج اعتباراً من الأول من يناير 2022 .
 

قرار الرقابة المالية 

 

وتعد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية على المصريين العاملين في الخارج تغطية تأمينية مستحدثة-بقسط تأمين سنوي قدره 100 جنيه وتغطى خطري الوفاة بحادث ونقل الجثمان للمصريين العاملين في الخارج ويصل مبلغ التأمين إلى100 ألف جنيه ومن ناحية أخرى تغطى الوثيقة حالات الوفاة الطبيعية بتحمل تكاليف نقل الجثمان.
 

قرار الرقابة المالية

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قرار إسناد هذا النوع من التأمين للمجمعة يأتي في إطار تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الرقابة المالية ووزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج والاتحاد المصرى للتأمين بمؤتمر شرم الشيخ " شرم راندفو" في سبتمبر الماضي، والعمل على دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج واستجابة لطلباتهم، على أن تطبق على كافة العاملين والمقيمين بالخارج، بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن وكذلك تطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.
 

قرار الرقابة المالية


وتابع الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:أن المجمعة ستقوم نيابة عن أعضائها بالاكتتاب -بداية من يناير 2022-في وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية إختياريا، متضمنة التغطيات التأمينية التي يحتاج إليها المصريين العاملين بالخارج، على أن يتم إصدار وثائق التأمين وتحصيلها إلكترونيا وسيتم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حصول المصريين العاملين بالخارج على التعويضات المستحقة لهم في حالة حدوث الخطر المؤمن منه.
 

قرار الرقابة المالية 


وكان الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر قرارًا رقم 698 لسنة 2021، بإنشاء مجمعة باسم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، وتتولى المجمعة إدارة فرع تأمين السفر على جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة.

وحدد النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 10 مهام تتمثل فى الآتى:

1- تحديد القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ 300 جنيه، ويجوز للمجمعة مراجعته دوريًا، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة في هذا الشأن والعرض على الجمعية العامة لها، ولا يعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية وموافقة الهيئة في هذا الشأن.

2- إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية لصالح الأعضاء إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها.

3- إنشاء و/أو شراء و/أو استئجار الأماكن اللازمة لإصدار وثائق تأمين السفر، وأعمال إدارة وتسوية التعويضات، وباقي الأعمال الأخرى المسندة للمجمعة وتجهيزها بالأثاث والأجهزة والمعدات وشبكة الاتصالات المناسبة.

4- فحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لتحديد مبالغ التعويض واجبة الأداء للمستحقين طبقًا لشروط التغطية التأمينية.

5- تحديد أنصبة الأعضاء في التعويضات المسددة، وتحت التسوية والمصروفات الإدارية.

6- إعداد البينات والإحصاءات الخاصة بالحوادث الناجمة عن هذا النوع من التأمين.

7- تحتفظ المجمعة بنسبة 25% من أقساط التأمين الصافية لمواجهة التعويضات والمصروفات الإدارية الأخرى، وذلك بعد خصم نسبة 25% كمصاريف تحصيل، وسيتم سداد التحميلات على صافي القسط عن طريق المجمعة، والتي قامت بتحصيلها إلى الجهات المنوط بها من الهيئة العامة للرقابة المالية (6 في الألف رسوم الإشراف والرقابة + واحد في الألف مقابل خدمات اعتماد وتعديل وثائق التأمين + 2 في الألف من إجمالي الأقساط المباشرة، تمثل النسبة المخصصة لصندوق حماية حقوق حملة الوثائق)، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الدمغة (الدمغة النسبية حصة العميل وحصة الشركة)، والضريبة النوعية.

8- إعداد قائمة مركز مالي وحساب مشترك يتضمن الأقساط موزعة حسب الحصص مخصومًا منها ما تم سداده للأعضاء والمصروفات بكافة أنواعها والتعويضات، وفي حالة تحقق عجز يلتزم كافة الأعضاء بسداد العجز في موعد أقصاه (30 يومًا) من تاريخ إخطارها به، على أن يتم ذلك على فترات ربع سنوية وإبلاغها للأعضاء.

9- للمجمعة الحق في عقد اتفاقيات إعادة تأمين مع الشركات التي توافق عليها الهيئة العامة للرقابة المالية.

10- للمجمعة الحق في أن تعقد اتفاقيات مع شركات رعاية صحية لتقديم المساعدات والخدمات ومتابعة التعويضات الخاصة بالمشتركين خارج البلاد إذا ما استلزم الأمر ذلك.

وتختص المجمعة-بحسب النظام الأساسي لها- بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين، حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن إلى جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال بين أعضاء المجمعة وإدارة الحساب المشترك، وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.