الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ الإفتاء تجيب

ما حكم البيع بالتقسيط
ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة

ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.

 من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .

وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .


شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.

وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.

وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".

حكم المضاربة في الفقه الإسلامي


أوضح الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي، مفيدًا بأنها تعاون رأس المال مع الأيدي العاملة على نسبة معينة من الربح والخسارة.

وأوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما معنى المضاربة في الفقه الإسلامي ؟ أنها جائزة، وأن من صورها أن يعطي شخص مبلغًا من المال لغيره من ذوي الخبرة في السوق والمعاملات التجارية على نسبة معينة في الربح والخسارة.

وأضاف أن التاجر أو الخبير في معاملات السوق يضرب في الأرض ويسعى ولذلك سمي مضاربًا، وأن صاحب رأس المال لا يساهم في التجارة سوى بماله.

وأشار إلى أنه في حالة لم يحدد صاحب رأس المال والمضارب، نسبة الربح والخسارة فإنه يتم توزيعهما عليهما مقاسمة بالنصف.