ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول "ما حكم التعريض بخطبة المرأة المعتدّة من طلاق أو وفاة؟
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التعريض بالخطبة يكون بلفظ يحتمل الخطبة وغيرها، وفيه تفصيل.
وقال مركز الأزهر، إنه إن كانت المرأة معتدةً من طلاق رجعي، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لأن المطلّقة طلاقًا رجعيًّا لا تزال زوجة، قال الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}. [البقرة: ٢٢٨]
وأما المعتدة من وفاة، فيجوز التعريض لها بالخطبة، ولا يجوز التصريح، وقد دلَّ على ذلك قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ....}. [البقرة: ٢٣٥]
وذكر أن المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى فقد اتفق الفقهاء على جواز التعريض لها بالخطبة، وإن كان طلاقها بائنًا بينونة صغرى فلا يجوز التعريض لها بالخطبة؛ لما فيه من تأثير سلبي على الزوج الأول، وإثارة سوء ظنه أن الطلاق كان للزواج من غيره، وهذا هو رأي الحنفية.
بينما أجاز الشافعية -في الأظهر عندهم- التعريضَ بخطبة المعتدة من الطلاق البائن بينونة صغرى، وقول الحنفية أولى بالعمل.
خطبة المرأة المعتدة
وأوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعى، أن المعتدة من طلاق رجعى يحرم خطبتها فى عدتها تصريحًا وتمليحًا، لأن الزواج مازال قائمًا، والزوجة فى فترة العدة باقية فى عصمة زوجها الذى يحق له أن يراجعها فى أى وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت فى العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.
وقال الإمام الإمام الأكبر في فتوى له: بالتالى تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب فى عدتها فتقول: أنا عدتى انتهت، وهى تصدق فى انتهاء العدة، لأنها هى المرجع فى هذه المسألة، والخطر هنا هو عدم التيقن من استبراء الرحم، ومن أجل ذلك لا يجوز خطبة المعتدة لا تصريحًا ولا تمليحًا، لأنها ربما تريد التخلص من زوجها أو ترغب فى الخاطب، والإسلام لا يقيم الأسر على مثل هذه الرغبات أو الشهوات الطائشة ويهدم البيت ويشرد الأطفال.
حكم خطبة المعتدة من وفاة زوجها
وأكمل: وأما المتوفى عنها زوجها فيحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة فى أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر فى نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فى منتهى الدقة حيث تراعى البعد الأخلاقى فى كل حكم من أحكامها، حتى لا يضيع حق أحد.
واستدل بقول تعالى فى سورة البقرة: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا...»، ثم أتبعها بقوله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِى أَنفُسِكُمْ - أضمرتم فى أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا- عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، فالآية الثانية راجعة على خطبة النساء المذكورات فى الآية الأولى التى تحدثت عن نوع معين من النساء وهو المرأة المعتدة من وفاة.