الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.. تفاصيل بنود مشروع قانون العمل الجديد

مكافأة نهاية الخدمة
مكافأة نهاية الخدمة

عقدت أمس الثلاثاء، لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعاً برئاسة المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة لمناقشة  مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة وممثلي وزارات الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

 

ويستعرض موقع صدي البلد أبرز ما جاء فى مشروع قانون العمل الجديد وفقا لما قدمته الحكومة لمجلس النواب الفترة الماضية التي تتضمن ضوابط بشأن تحديد سن التقاعد  للعاملين فى القطاع الخاص، وحالات مد سن المعاش لما بعد الستين سنة.

 

ووفقا لمشروع قانون العمل، فينص على أن العامل يبلغ التقاعد عن الستين سنة، كما حدد الحالات التي قد يمتد فيها سن التقاعد لما بعد سن الـ60 عاما، ونص على استحقاق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها.

 

ويستعرض صدى البلد أبرز هذه الضوابط فيما يلى:


1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

 

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

 

3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

 

4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

 

5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.

 

6 ـ تصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

 

فلسفة مشروع القانون وفقا لتصريح وزير القوي العاملة

أكد وزير القوي العاملة أن فلسفة مشروع القانون الجديد تقوم على تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب العمل والعمال لحفظ حقوق ومصلحة كل منهما، مشيراً الي أن مشروع القانون راعي تماما  حقوق المرأة العاملة. 


وأوضح انه تم عمل حوار مجتمعي مع كافة الأطراف حتى تم الوصول إلى تصور تشريعي يخدم مناخ الاستثمار والعمل ويتوافق مع القوانين والاتفاقيات الدولية


من جانبه أشاد المهندس عبدالخالق عياد رئيس اللجنة بمشروع القانون، مؤكدا حرص أعضاء اللجنة أن يخرج القانون بشكل يتوافق مع التغيرات الإيجابية التي شهدتها مصر في السنوات القليلة الماضية وأن يكون صالحاً للمستقبل المتوسط والبعيد لضمان التوازن بين الاستقرار والأمان الوظيفي للعامل مع حفظ حقوق أصحاب الأعمال.