الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم نهائي من التأديبية العليا بـ مجازاة مسئول في المركزي للمحاسبات

محكمة
محكمة

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا، قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة مدير إدارة عامة بمجموعة الوظائف التخصصية، لقيامه بإسناد أعمال إضافية وأخري مستجدة تم تنفيذها بعملية تطوير وترميم مبني الجهاز المركزي للمحاسبات بأرض الجولف بصفته رئيس لجنة الاشراف علي الاعمال دون الحصول علي موافقة كتابية من السلطة المختصة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن وقائع الطعن تتلخص فيما نسب إلى الطاعن من الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي ومخالفة اللوائح والتعليمات لإسناده أعمالا إضافية وأخرى مستجدة تم تنفيذها بعملية تطوير وترميم مبني الجهاز المركزي للمحاسبات بأرض الجولف بصفته رئيس لجنة الاشراف علي  الأعمال دون الحصول علي موافقة كتابية من السلطة المختصة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات خلال المدة من 8/12/2015 وحتي 5/6/2019
 
وأحيل الموضوع الى النيابة الإدارية للاختصاص، وتم التحقيق مع الطاعن بموجب القضية رقم 211 لسنة 2017 رئاسة الهيئة، وتم سؤال الطاعن ومواجهته بما هو منسوب إليه، وانتهي التحقيق إلي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه والتوصية بمجازاته إداريًا، وقد صدر نفاذاً لهذا القرار المطعون عليه رقم 346لسنة 2020 بمجازاته بعقوبة التنبيه لما ثبت في حقه.

وبمواجهة الطاعن فى التحقيقات بالمخالفة المنسوبة إليه قرر أن الاعمال الإضافية والمستحدثة إقتضتها الضرورة الفنية لأن العملية كانت عبارة عن ترميم مبني قديم وكانت العيوب لا تظهر مرة واحدة وقام بعرض الامر علي رئيس الجهاز والأمين العام، الذي وافق شفهياً على اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعملية في أسرع وقت نظراً للحاجة العاجلة إلي الإنتهاء من الترميم ونقل الموظفين إلي المقر، وأضاف الطاعن أن هذه الموافقة كانت في حضور وكلاء الوزارة ورؤساء القطاع الهندسي، وقام الأمين العام بإعتماد مذكرة ختام الأعمال وأقر الطاعن في التحقيقات بأن ما تم من أعمال إضافية عاد بالفائدة علي الجهاز لتوفير مبلغ إعداد مقايسة جديدة وبند الاشراف علي التنفيذ وتوفير نفقات كثيرة

وقرر الطاعن أنه قام بعرض كافة تفاصيل المشروع على الأمين العام وعلي الرغم من ذلك لم يواف بأي قرار ولا يعلم سبب إحالته للتحقيق، وإختتم الطاعن أقواله بأن كافة ما أتخذ من إجراءات بشـأن أمر الاسناد رقم 4 لشركة المقاولون العرب تم وفق الإجراءات الصحيحة وبعد موافقة كافة الإدارات والأقسام المختصة والقطاع الهندسي والمكتب الفني للأمين العام و قطاع المشتريات والعقود الذي أعد مذكرته المعروضة علي الامين العام ورئيس الجهاز وافق عليها

وجاء في أسباب الحكم أن الثابت يقينا للمحكمة أن الطاعن لم يتخذ أى من الإجراءات التى نصت عليها الفقرة الأخيرة من المادة (87) من القانون المشار إليه، ولم يطلب من الجهات المختصة بالجهاز إتخاذ هذه الإجراءات، واكتفى للسماح للشركة القائمة على التنفيذ بتنفيذ البنود المستجدة بما أدعاه من صدور موافقة شفوية من المستشار رئيس الجهاز السابق ومن الأمين العام السابق، نظرا للحاجة الماسة لتنفيذ هذه الأعمال، ولعدم تعطيل العمل، وحتى لا يترتب على التأخير زيادة فى الأسعار، وكانت هذه الاعتبارات، على فرض صحتها، لا تصلح سببا لمخالفة أحكام القانون وتجاهلها

وبذلك فإن الطاعن يكون قد خالف أحكام القانون وخرج عن مقتضاها، فأضحى الجزاء الموقع عليه بموجب القرار المطعون فيه قائما على صحيح الأسباب المبررة لإصداره قانونا بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.