الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون حماية الموارد المائية سيعمل على تطوير منظومة الرى .

الرئيس السيسي يصدق على قانون لحماية الموارد المائية والرى

الرئيس السيسى يصدق
الرئيس السيسى يصدق على قانون لحماية الموارد المائية

عرضت قناة روسيا اليوم تقريرا عن تصديق الرئيس السيسي  على قانون لحماية الموارد المائية.

وذكر التقرير، أن احتياجات مصر المائية 114مليار متر مكعب لكن الموارد المتاحة 60 مليار مكعب سنويا .

وأضاف، أن أزمة المياه التى تعانيها مصر، و تعثر مفاوضات سد النهضة ،و عدم وجود دراسات بيئية ،و هيدروليكية بالإضافة إلى الغموض الذي يلوف عوامل الامان فى السد الأثيوبى هو ما دفع الحكومة المصرية إلى إقامة بنية تحتية فى منطقة السد العالى بأسوان جنوبى البلاد.

وأوضح التقرير، أن تلك البنية التحتية تدعم بحيرة ناصر لمواجهة كميات مياه كبيرة على وقوع آثار سلبية لسد النهضة مع وجود دراسات تشير إلى احتمال إنهياره .

وأكد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على قانون حماية الموارد المائية  والرى، والذى يعمل على حماية المجرى النهرى و تنظيم زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك المائى ،وإيجاد مصادر بديلة منها إقامة محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرى .

 

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدارقانون الموارد المائية والري، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية.

ويأتي القانون- الذي وافق عليه مجلس النواب- في إطار الاتجاه نحو تبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائي.
ويمثل القانون خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي والالتفات إلى صون وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، والتي تتمثل في (55 ألف كم) مجارى مائية من الترع والمصارف، و48 ألف منشأة (قناطر، سحارات، كباري، محطات).

وفيما يلي نستعرض الرسوم المفروضة بموجب القانون بعد تصديق الرئيس السيسي عليه:

10% مصروفات إدارية 

تضمنت المادة 61 من القانون، إضافة مبلغ بقيمة 10% من التكاليف مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخلة في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

وجاء نص المادة كالتالى: "تعد الوزارة بيانا بالتكاليف الفعلية لإنشاء أو إحلال وتجديد شبكات المصارف المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتم بناء عن خطة الوزارة أو طلب المنتفعين بما فى ذلك التعويضات التى تحملتها ويضاف إلى هذه المبالغ 10% مقابل المصروفات الإدارية وتحديد ما يخص الفدان الواحد من الأرضي الداخله في وحدة الصرف أو الري ويتحمل مالك الأرض قيمة تكاليف إنشاء أو إحلال شبكة المصارف الحقلية المغطاة أو المصارف الحقلية المكشوفة والمساقى المطورة.

ويؤدى المالك المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو على أقساط سنوية بحيث يتم أداء جميع التكاليف في مدة لا تتجاوز عشرين سنة ويبدأ تحصيلها من أول السنة التالية للتنفيذ وعلى الوزارة أن ترسل إلى الجهات المختصة بيانا بالأحواض التي تشملها وحدة الصرف أو الري وقيمة المبالغ المطلوب تحصيلها عن الفدان".