الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إخوتي ميسورو الحال.. فهل يمكننى كتابة ممتلكاتي لبناتي ؟..الافتاء تجيب

الميراث
الميراث

اخوتى ميسورى الحال فهل يمكننى كتابة ممتلكاتى لبناتى .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.

قال مستشار المفتي : أصبح ذلك سؤال العصر فقد اشتد الخوف على الأبناء فى حال مات الأبوين ونقول رغم أن الحق مع الأم فى خوفها على بناتها فى ظل تفلت العلاقات مع انتشار الطمع والظلم احياناً وتخلى الاعمام احياناً والخيلان عن البنات حال وفاة الوالدين بل ربما يطمعون فيما بين ايديهم مما حدده شرع الله من ميراث لهم الى اننا نقول نريد ان نحافظ على ذوى القربى ونحافظ على عمود النسب وصلة الرحم والاصهار، ولذلك يمكن تصحيح الافعال فيجوز أن اتصرف فى مالى حال حياتى مع عدم النية بحرمان الورثة من الميراث .

وأضاف: فيمكن أن نكتب ثلثى التركة للبنات ونترك الثلث كتركة توزع وسيكون للبنات ثلثى الثلث الباقى وتترك باباً لود الاهل اذا ما انقضى الأجل واحتاجت البنات لذويهم من الاعمام والخيلان.

ما حكم حرمان المرأة من ميراثها .. سؤال نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء، إن  حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وأضاف أنه  في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا.

قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل حقوق الناس محرم شرعا ومن كبائر الذنوب.

وأضاف "وسام" خلال بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "فيس بوك" ردا على سؤال "ما حكم منع الإرث لسنوات طويلة؟" أن الفر من الميراث أو تأخيره حرام شرعا.

وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".

وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".

حكم تأخير توزيع الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".

رد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.