الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الأم التي لا تريد تقسيم المنزل وهو من التركة.. الإفتاء تجيب

حكم الأم التي لا
حكم الأم التي لا تريد تقسيم المنزل وهو من التركة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم الأم التي لا تريد تقسيم المنزل وهو من التركة؟”.

ما حكم الأم التي لا تريد تقسيم المنزل وهو من التركة؟

وأجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الميراث يؤول إلى جميع الورثة بمجرد الوفاة، وأنه يجب على الأم أن تقسم هذه التركة بين الجميع.
وأضاف الدكتور علي فجر، وفى حالة عدم قبول الأم تقسيم البيت على الورثة، فعلينا أن نجلس ونتكلم معاها وننظر هل توجد مصلحة لعدم التقسيم أم لا.
وتابع علي فخر، أن كان هناك مصلحة من عدم التقسيم واقتنعنا بها فلا يوجد مانع من ذلك، ولكن يكون برضا جميع الورثة.
واستطرد خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما إذا لم يكن هناك مصلحة فنقول لها إنه يجب عليها أن تقسم هذا البيت لكي ينتفع كل واحد بنصيبه من التركة.

حكم الامتناع عن توزيع الميراث

ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول" ما حكم عدم توزيع الميراث".

أجاب أمين الفتوى ، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
 


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المال الذي يتركه الميت حق لورثته جميعا، قال تعالى: { لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7 }.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال « حكم الامتناع عن تقسيم الميراث ؟»، أنه لكل واحد من الورثة المطالبة بنصيبه في التركة، ولا يجوز لأحد من الورثة الامتناع عن قسمة التركة إذا طالب بعض الورثة بقسمتها، ويجبر الممتنع على القسمة، وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك مالا فلورثته.

وأشار الى أن الله عز وجل تكفل بتحديد الميراث وتحديد الأنصبة والوارثين وعلى ذلك فيجب على الورثة بعد إنتقال التركة اليهم أن يقسموها عليهم بقسمة الميراث إلا لو أرادوا شيئًا غير ذلك فيكون بالإتفاق والتراضى بينهم لكنه لا يصح لأحد أيا كان ان يجبر الأخرين عن عدم تقسيم الميراث، فقال المولى عز وجل فى الذين يقسمون الميراث بالعدل ولا يظلمون أحدا { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} ، وقال فى الذين يظلمون غيرهم {وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ }.