الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء الابن المريض والمتعسر ماديا من زكاة مال الأب.. الإفتاء تجيب

هل يجوز إعطاء الأبن
هل يجوز إعطاء الأبن المريض والمتعسر ماديا من زكاة مال الأب

هل يجوز إعطاء الأبن المريض والمتعسر ماديا من زكاة مال الأب .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه "هل يجوز إعطاء الأبن المريض والمتعسر ماديا من زكاة مال الأب "، وقال الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية انه لا يجوز الإنفاق من زكاة مال الأب على الأبناء .  

وأضاف خلال رده على سؤال " هل يجوز إعطاء الأبن المريض والمتعسر ماديا من زكاة مال الأب " وذلك عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك، أنه يمكن للأب أن ينفق على أبنائه من ماله الخاص ولكن الزكاة هي حق للفقير فلا يجوز له ان يعطي أبنائه منها .

ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: «ما حكم إخراج الزكاة للأقارب المتعثرين ماليًا؟»،  عبر البث المباشر لها على صفحتها الرسمية بـ "فيسبوك".

 

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، أنه يجوز أن تعطي الزكاة للأقارب المتعثرين ماديًا وللإخوة أيضًا، مضيفًا أن زكاة المال لا تجب على الأبوين، والأولاد، والزوجة.

 

وأشار أمين الفتوى إلى شروط الزكاة وهي: أن يصل المال لنصاب الزكاة وهو ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، مع مرور حول كامل عليه.

 

هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟

 

 سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك".

وأجابت دار الإفتاء قائلة: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.

وأوضحت " الإفتاء" أن النبي - صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه الترمذي.

و نوهت أن ذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم.



هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال



قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع أن يعطي الأب ابنته المتزوجة من زكاة ماله إن كانت من المستحقين لها؛ لأن نفقتها ليس واجبة عليه وإنما هي مسؤولة من زوجها.

وأضاف « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « هل يجوز للأب أن يعطي ابنته المتزوجة من زكاة المال بنية الصدقة؟» أنه كلما النفقة غير واجبة على الشخص الذي نريد إعطاءه من زكاة المال إليه؛ يجوز إخراج جزء من الزكاة إليه.

وأوضح أمين الفتوى عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» أن هذا المال الذي يخرجه الأب لابنته من مال الزكاة يكون بنية «الزكاة» وليس « الصدقة»؛ مختتمًا هناك فرق.

 

هل يجوز إعطاء الابن المتزوج من مال الزكاة 




قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة.

وأوضح «عبد السميع»، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من الزكاة ودفعها للابن المتزوج؟»، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة للأصول ولا للفروع، بمعنى أنه لا يجوز للشخص دفع زكاته لأبيه، ولا دفع الأب زكاته لابنه أو ابنته، إلا في حالة واحدة وهي أن يكون من الغارمين وعليه ديون.

 

هل يجوز تقسيم الزكاة على فترات للمستحقين

 

سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له على قناة الافتاء عبر اليوتيوب. 


وأجاب شلبي، قائلًا: انه يجوز تقسم الزكاة على فترات للمستحقين مادام ان هذا انفع للفقراء والمساكين.  

 

هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب

 

 سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر صفحتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

 


وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة. 


والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.


وأشارت اللجنة إلى أن الفقهاء إتفقوا على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة".

 

هل يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة

 

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «يوتيوب» تقول صاحبته: «هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.