الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: الظلم في المواريث تعد على حدود ربنا

مبروك عطية
مبروك عطية

هل يجوز كتابة ميراث لأحد الأبناء دون لأخر .. قال الدكتور مبروك عطية  العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر فرع سوهاج، أن الظلم في المواريث تعد على حدود ربنا، أن الله توعد من يتعدى حدوده في الدنيا والآخرة وسيدخله نار جهنم خالداً فيها.

وأوضح مبروك عطية  في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قائلا:" لا واحد يكتب لعيل، أو زوجه، أو كائن ما يكون، يصرف مادام حيا لمن هو مسؤول عنهم من زوجه أو ابن أو أبوين فقيرين"، موضحاً أنه بموت الشخص نبدأ نشوف الدين ونخرجه حتى وإن لم يتبق ميراث لأحد، ثم الوصية وترد إلى الثلث.

أخويا أغطاني حقي في الميراث وطردن من بيت أبويا

أخي أعطاني حقي في الميراث وطردني.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، من خلال البث المباشر على صفحته الرسمية بالتواصل الاجتماعي، حيث قالت السائلة: أخويا حرج عليا بعد ما اداني حقي في ميراث أبويا إني ما ادخلش البيت تاني.. فما الحكم؟

وقال الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، رداً على السائلة:" مع السلامة.. اسكتي مترديش.. وهو في خطبة جمعة يسمعها عن صلة الرحم هيجي ويقولك حقك عليا وتيجي معززة مكرمة، أنا شق الكلوى.. أنا أخوكي.. أعطيتك حقك اللي ربنا أمر بيه".

وتابع مبروك عطية : على الأخ أن يستغفر ربنا ويتوب، فهذا حقها، مضيفاً:" ده شغل حيوانات وبهايم.. مش مسلمين.. واحد خد حقه نطرده".

الذكر مثل حظ الأنثيين

لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات الأزهر فرع سوهاج، والحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين.

وأشار عطية في إجابته إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.

وتساءل عطية خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج "يحدث في مصر" عن الحكمة في تكرار أن زوج الأخت غريب عن العائلة وقد أنجب منها واحتضنها وأشياء أخرى كي يتم حرمانها من حقها بهذا الزعم؟!، لافتاً إلى أن الحكمة من توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين شأنها كالصلاة عبادة لها ركعاتها وتحمل على ذلك دون أي تأويل، موضحاً أن الفقهاء اجتهدوا وقالوا أن الرجل مطلوب منه نفقة أخته وزواجها وغيرها من الأشياء.

ولفت إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة.

وشدد العميد السابق بالأزهر على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.