الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قبل سن الستين.. تفاصيل الحصول على تأمين بطالة بقانون التأمينات والمعاشات

تأمين البطالة
تأمين البطالة

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد، على صرف تأمين بطالة للموظفين والعمال المؤمن عليهم، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا يتجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

تأمين البطالة

وفقا لنص المادة 86 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، يمول تأمين البطالة مما يأتي:

1-    الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

2-    ريع استثمار أموال هذا التأمين.

شروط تأمين البطالة

تسري أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد على الفئات الآتية:

أولاً: العاملون لدى الغير:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط في البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.