الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الامتناع عن الإنجاب .. جائز في هذه الحالة ؟

الحمل
الحمل

حكم الامتناع عن الإنجاب ، أمر يهم كثير من النساء، خاصة وأن كثير من النساء قد تلجأ إلى الامتناع عن الإنجاب لأسباب وظروف شخصية ، فيسألن عن حكم الامتناع عن الإنجاب.

 

 

حكم الامتناع عن الإنجاب

 

قال الدكتور طه الريان عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للمرأة الحق في عدم الإنجاب خوفا على جمالها أو رشاقتها.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء خلال إجابته عن سؤال حول حكم امتناع المرأة عن الحمل من أجل جمالها، أنه يجوز للرجل في هذه الحالة الزواج من غيرها.


حكم عدم الرغبة في الإنجاب 

قال مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، متحدثا عن حكم عدم الرغبة في الإنجاب ، إن الله قال في كتابه العزيز {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)} .

وعلق المركز فى رده على سؤال: حكم عدم الرغبة في الإنجاب ، أن المولي عز وجل جعل كل شيء بقدر، وقسم لكل إنسان نصيبه من هذه الحياة، والواجب علينا الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى في جميع الأحوال.

وأوضح، أن النبي ﷺ حثنا على الحكمة من الزواج فعد بعد الإحصان من الوقوع في المعاصي هو التكاثر والإنجاب فقال ﷺ "تناكحوا تكاثروا، فإني أباهي بكم الأمم".

وتابع، أن الحكمة من الزواج هي الإنجاب، ولكن إن كان هناك سبب صحي يمنع من عدم الإنجاب، كأن يؤدي بحياة الأم أو مرضها مرضًا شديدًا وكان ذلك بشهادة الأطباء الثقات، ففي هذه الحالة لا مانع من عدم الإنجاب . وبصفة عامة فالواجب على المسلم أن يعلم أن الله عز وجل هو الرازق كما أنه يهب الولد يهب له رزقة فالمؤمن يعلم قول الله عز وجل قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام. وقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (31) الإسراء.. فلا يجب عليك أخي الحبيب أن تقوم بالحقن المجهري .


هل يجوز للمرأة الامتناع عن الحمل ؟

قالت دار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب إلا في حالة الضرر أو في حالة التراضي بين الزوجين، فيجوز ذلك إذا حصل بالتراضي بين الزوجين.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "هل للمرأة الامتناع عن الإنجاب"، أن إنجاب الأولاد حق لكلا الزوجين، مؤكدة أنه ليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، مستشهدة بقول عُمَر بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَالَ : "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا" أخرجه ابن ماجة في سننه.

وأوضحت: أنه ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذنه، وإنما يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، مضيفة: "فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان كما إذا كان به مرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت لدفع الضرر القائم فعلاً، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض.

وتابعت: "وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلاً، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو من ضياع منفعته، أو من انتقال مرض مهلك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة".


ما حكم رفض الزوج الإنجاب ؟

 

أجاب الدكتور محمود شلبي،  أمين الفتوى بدار الإفتاء بأن مسألة الإنجاب من الحقوق المشتركة بين الزوجين، وهي أثر مترتب على عقد الزواج الصحيح.

وأوضح " شلبي" في بيانه حكم رفض الزوجة الإنجاب أن قرار الإنجاب أو عدمه قرار مشترك بين الزوجين وهو حق لهما معًا مثله كالميراث والعلاقة بينهما؛ فلا يجوز لطرف إرغام الآخر على قرار بعينه وإجباره عليه.

ونوه أمين الفتوى: بل لا بد أن يتناقش الزوجان بهدوء ويعددوا أوجه الإفادة والضرر ويتفقا على ما فيه المصلحة لهما.

وأشار إلى أن دار الإفتاء أجابت على حكم تحديد النسل، قائلة: "إنه يجب أن نفرق في مسألة تحديد النسل بين حالتين: الأولى: أن يكون تحديد النسل خوفًا من عدم الرزق، وهذا لا يجوز؛ لأن الرزاق هو الله تعالى، ومن الذي يضمن إذا كان أولاده قليلين أن لا يموت ويتركهم أيتامًا.

وتابع: أما الثانية: أن يكون تحديد النسل بسبب مرض في الأم، فهذا يجوز بشروط: أن يشهد طبيب ثقة في دينه ماهر في تخصصه بأن الحمل والولادة يعرض الأم لخطر حقيقي لا يحتمل، أن تتخذ وسيلة لمنع الحمل لا تضر بصحة الأم؛ لأن الضرر لا يزال بمثله، أن يكون هذا قبل الحمل وليس بعده؛ لأن إسقاط الجنين لا يجوز.