الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توفيت خالتي وكتبت أملاكها باسم خالي فما حكم ميراث أمي؟.. الإفتاء تجيب

توفيت خالتي وكتبت
توفيت خالتي وكتبت أملاكها باسم خالي، فما حكم ميراث أمي؟

توفيت خالتي وكتبت أملاكها باسم خالي، فما حكم ميراث أمي؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من فتاة تسأل عن أن خالتها توفيت، وكان لديها أملاك، وبعد وفاتها قال خالها أن أخته كتبت له كل شيء أثناء حياتها، فما حكم حق أمها من الميراث؟.

 

توفيت خالتي وكتبت أملاكها باسم خالي، فما حكم ميراث أمي؟

 

جاء رد الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه ما دام قد كتبت الخالة أملاكها لأخيها أثناء حياتها، فلا يوجد أملاك بعد وفاتها كي تورث، ولكن يجب على الخال إحضار ما يثبت أن أخته كتبت له أملاكها.

هل لأولاد أختي المتوفاة قبل أبيها ميراث منه؟ 

 

سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وأجاب الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: نعم لهم في الميراث كأنها على قيد الحياة تماما بشرط ألا يزيد عن ثلث التركة كما جاء في الوصية الواجبة ، لافتا الى ان دار الإفتاء تقدم هذه الخدمة للمواطنين بشرط إحضار شهادة وفاة الأخت والأب ويتم حسابها بالقسمة الشرعية .


الوصية الواجبة

 

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شروط استحقاق الوصية الواجبة اثنان هما أن يكون الأصل قد مات فى حياة أبيه أو أمه، أى أن الأب أو الأم ماتا فى حياة الجد أو الجدة، والثاني ألا يكون هذا الفرع مستحقا لأي جزء من أجزاء التركة بأن يوجد من يحجبه من الميراث.

 

وأكد «فخر»، في تصريح، أن الوصية الواجبة سميت بهذا الاسم لأن الجد أو الجدة عندما ماتا ولم يوصيا لأحفادهما حتى يأخذوا حق أبيهم أو أمهم من التركة جعل القانون عليهما أن يأخذا من تركتهما بمقدار ما كان سيرث ابنهما أو ابنتهما ويعطيا لأبنائهم الذين ليس لديهم حق في تركة جدهم أو جدتهم.

 

الوصية الواجبة قانونًا وشرعًا

 

أكد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الوصية الواجبة حددها القانون المصري استنادًا إلى العديد من الآيات والأحاديث ومنها قول الله تعالى: «وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا» سورة النساء الآية 8.

 

وقال «عاشور»، في فتوى له، إن القانون المصري حدد المستحقين للوصية الواجبة، وهي بأن يموت الابن أو الابنة في حياته أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفية فيما لا يزيد عن ثلث التركة.

 

وأوضح أن القانون جعل مقدار الوصية الواجبة هو ما كان يستحقه الفرع المتوفى لو بقي حيًّا حتى مات أصله، في حدود ثلث التركة، وعلى هذا كان مقدار الوصية الواجبة هو الأقل من الثلث ومما كان يستحقه هذا الفرع، مضيفًا: "وإنما اقتصر القانون وجوب الوصية على الثلث؛ لأن مجال تنفيذ الوصايا شرعا جبرًا على الورثة هو ثلث التركة، فلا تنفذ الوصية فيما زاد عليه إلا بإجازتهم".

 

واستطرد: "وما ذهبت إليه المادة 76 من قانون الوصية المصري 71 سنة 1946م في مقدار الوصية الواجبة إنما هو اجتهاد معناه المصلحة في نطاق القدر الذي تجوز الوصية به".