الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يوم الطفل العالمى..الحبس سنتين عقوبة زواج القاصرات

زواج القاصرات
زواج القاصرات

يوافق اليوم 20 نوفمبر الإحتفال بـ يوم الطفل العالمى ، والذى تحتفل به كل دول العالم فى هذا اليوم من كل عام.

ويختلف التاريخ المعترف به لـ يوم الطفل العالمى من دولة إلى أخرى في هذا القسم بعض الأمثلة، مرتبة حسب تاريخ الاحتفال.

وجاء الإحتفال بـ يوم الطفل العالمى حسب توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال وقد أعلنت الأمم المتحدة في هذا اليوم قانون حقوق الطفل.

وفى يوم الطفل العالمى أصدر مجلس النواب عدد من القوانين التى حمت الأطفال ، ومن أبرزها تعديل قانون العقوبات ، والذى قام بتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

عقوبة زواج القاصرات

نصت المادة 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».

وطبقا لـ قانون العقوبات تشدد العقوبة بالسجن على المأذونين فى قانون العقوبات، ويتم معاقبتهم على أساس كونها جناية؛ ويمكن اعتبار التصادق على الزواج جنحة؛ إذ يتحايل البعض على القانون من خلال عقد الزواج بعقد عرفي، ثم التصادق على الزواج، بعد بلوغ الفتاة السن المحددة قانونا.

كما نصت المادة 116 مكرر من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، على أنه «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسى للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير وحسن النية.