الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل حنث يمين عليّ الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا؟ الإفتاء تحسم الجدل

الطلاق
الطلاق

هل قول علي الطلاق بالثلاثة يقع بها طلاقا ؟ .. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة( هل قسم عليا الطلاق بالثلاثة يعتبر 3 طلقات؟).

وأوضح عثمان، أن قسم "علي الطلاق" لا يعتبر طلاق وإنما يمين يستوجب كفارة يمين بإطعام 10 مساكين.

 

هل يقع الانفصال بلفظ عليّ الطلاق ؟


بينما قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق لا يقع بمقولة «عليّ الطلاق»، مشيرًا إلى أنها «يمين»، وإذا كانت مشروطة بأمر وحنث به الشخص ولم ينفذه، يكون عليه دفع كفارة.

وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «حلفت على زوجتى على عدم فعل شئ ثم فعلته فهل يقع الطلاق بلفظ عليا الطلاق ؟»، أن لفظ "عليا الطلاق" هو حلف بالطلاق والحلف بالطلاق مادام مسوقًا اى متلفظًا به لأجل الحمل على فعل شئ أو ترك شيء فالمفتَى به أنه لا يقع به طلاق وإنما به كفارة اليمين.

وأشار الى أن قول الرجل لزوجته «عليّ الطلاق» لا يقع بها طلقة، وإنما فقط يكون عليه كفارة يمين بصيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.

حكم من قال لزوجته أنت طالق ولا يقصد الطلاق


قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.

جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان يروي لي زوجي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنت طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟.

وأفتى بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.

 

هل يقع الطلاق بلفظ أنتِ طالق دون شهود

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إنه إذا طلق الرجل زوجته بلفظ صريح كقوله لها أنتِ طالق، فإن الطلاق يقع، ولا يحتاج إلى شهادة الشهود، لأن الطلاق حق للرجل متى تلفظ به ثبت.

واستشهدت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قلت لزوجتي أنت طالق ولم يكن هناك شهود على قولي وأريد أن أراجعها إلى عصمتي فماذا أفعل؟»، بقول الله تعالى: «الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ» وقال تعالى: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ».

وأضافت: فإذا كان الطلاق هو الأول، أو الثاني، ولم يكن مشروطًا على مال تنفقه الزوجة لزوجها حتى يطلقها، ولم تنته العدة بعد، جاز للرجل أن يراجع زوجته إما بالقول بأن يقول لها: راجعتك أو رددتك، وإما بالفعل بأن يجامعها، قال تعالى: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».

وواصلت: فإذا انقضت العدة دون مراجعة بالقول أو الفعل- كما هو الحال في السؤال- كانت المرأة بائنة بينونة صغرى، إن تم طلاقها مرة أو مرتين قبل، فيحل له أن يتزوجها بعقد جديد تتوفر فيه أركان النكاح من وجود ولي، وشهود، وصيغة، دون حاجة لزواجها برجل آخر وتعود له بما بقى له من عدد الطلقات.