الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاكمة أيمن منصور ندا 27 ديسمبر.. عقوبات السب والقذف وفقا للقانون

أيمن منصور ندا
أيمن منصور ندا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي حجز محاكمة أيمن منصور ندا، بتهمة سب وقذف إعلاميين لجلسة 27 ديسمبر للحكم.

 

ويستعرض موقع صدي البلد العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدا برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310 فيما يلى:

 

الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما


نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

 

العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف


ونصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

 

عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا


نصت المادة 26 من  قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018  على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"

 

تفاصيل المحاكمة

عقدت لجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي ، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض ، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

 

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة أيمن منصور أحمد ندا رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون - كلية الإعلام - جامعة القاهرة لأنه بتاريخي 13، 25/3/2021 بدائرة قسم القاهرة الجديدة نشر وبسوء قصد بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أخبارًا كاذبة هي أن الإعلام المصري فاقد الكرامة ، مختلقا للأحداث مضيقا مساحة الحرية مكممًا أفواه المعارضين على خلاف الحقيقة ، وكان من شأن نشر تلك الأخبار الكاذبة تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح أمر الإحالة: أنه سب إحدى الهيئات المستقلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، علنًا بطريق النشر على الحساب الإلكتروني الشخصي المتاح للكافة بأن نعته بالاستبداد والانبطاح وتكميم أفواه المعارضين والتي نالت من قدرها ، وحطت من شأنها على النحو المبين بالتحقيقات».


وأوضح أمر الإحالة، انه قذف المجني عليه کرم كامل إبراهيم المكلف برئاسة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بموجب القرار الجمهوري رقم 313 لسنة 2020 علنا بطريق النشر بأن أسند لهم الحساب الإلكتروني الشخصي المبين ببنود الاتهام السابقة المتاح للكافة الوقائع المبينة بالأوراق ، والتي لو صحت لأوجب البعض منها احتقاره عند أهل موطنه وأوجب البعض الآخر منها معاقبته قانونا وقد تضمن بعضها طعنا في عرضه وكان ذلك كله بسبب أدائه لذلك التكليف على النحو المبين بالتحقيقات.


وحملت القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع، والمقيدة برقم 8 لسنة 2021 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة.