الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

جدل برلماني حول مشروع قانون جديد بحبس الزوج 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه حال إخفائه الزيجة الثانية.. نائبة: يحافظ على حقوق الزوجة.. وآخر: ينشر ظاهرة الزواج العرفي

الزواج
الزواج

آراء النواب حول معاقبة الزوج مخفي الزيجة الثانية:

 شيطنة العلاقات وتحويلها لترسانة من العقوبات يشرد الأسرة

ضرورة إخطار وإخبار الزوجة قبل الزواج بغيرها 

الشرع يحلل التعدد.. فلماذا يتعمد الزوج الإخفاء؟

 

أثار مشروع القانون الخاص بمعاقبة الزوج حال زواجه بالزوجة الثانية دون اخطار الزوجة الاولى جدلا واسعا بين النواب وتباينا فى الاراء، فمنهم من اكد أن شيطنة العلاقات الاسرية وتحويلها لترسانة من العقوبات يشرد الاسرة المصرية، وآخرون يرون أنه حق اصيل للزوجة ان تعلم بزواج زوجها من اخرى ولها الحق في البقاء معه او الطلاق منه قبل زواجه.

فى البداية، تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وجاء نص التعديل بمشروع القانون الجديد وفق ما أوضحته “ أبو السعد ”  أنه يجب على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن.

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه 

ويعاقب الزوج بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، فى حالة عدم إقراره باسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته أو أقر بمحل إقامة غير صحيح لهن، أو حاول بأية طريقة أخرى إخفاء الزواج بأخرى أو ذكر معلومات خاطئة أو مغلوطة وذلك كله وفقا لتقدير قاضي الموضوع.

فيما تحفظ النائب عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع قانون تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وقال “المغاورى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"،إن تحويل العلاقات الاسرية الى ترسانة من العقوبات ينعكس على تشريد وخراب الاسر ، لافتًا الى أن الزوجة من حقها ان تلجأ للقضاء حال تضررها من عدم اخطار زوجها بالزيجة الثانية ومن حقها طلب الطلاق والقانون سيكفل لها حقوقها في هذه الحالة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه بمجرد ذهاب الزوج للزواج بامرأة اخرى يطلب المأذون عنوان الزوجة الاولي لتقديم اخطار او اعلان بأن زوجها سوف يتزوج فاذا وافقت الزوجة الاولي على الزواج فلا يكون هناك اى ضرر او مشكلة اما اذا رفضت الزوجة فالقانون منحها الحق في تطليق نفسها والتمتع بحقوقها كاملة.

وتابع النائب حديثه:" أنا ضد شيطنة العلاقات الاسرية وتحويلها لترسانة من العقوبات فعقاب الزوج بالحبس او الغرامة يعرض باقي افراد الاسرة الى الخطر ويهدم كيان الاسرة بالكامل فلا يمكن ان نعالج المسائل الاسرية بحبس الزوج او الزوجة او الابناء فهذا امر مرفوض تماما ولكن من حق الزوجه الاختيار سواء ان تبقي او تذهب".

وأكد النائب، أن إقرار مشروع جديد يعاقب الزوج حال اخفاء الزيجة الثانية عن زوجته يؤدي ايضا الى انتشار الزواج العرفي فتطبيق عقوبات على الطرفين يخرج العلاقات الاسرية عن طريقها الصحيح، مشيرا الى أن هناك اتجاها جديدا فى قانون العمل الى عدم توقيع عقوبة الخصم من راتب العامل فهذه العقوبة تنصب على افراد الاسرة وليس العامل بمفردة فانقاص مرتبه يؤدي الى انقاص الموارد المالية الخاصة بالاسرة والاحتياجات الاساسية.

في الصدد ذاته، أيدت إيفلين متي عضو مجلس النواب، التعديلات الجديدة الخاصة بمعاقبة الزوج حال اخفاء الزيجة الثانية عن الزوجة ، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.

وقالت “متى” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه من الضرورى اخطار واخبار الزوجة قبل الزواج بغيرها ومن حقها الرفض او السماح للزوج ولا يجوز وذلك يعتبر حقا اصيلا من حقوقها الزوجية، مؤكدة أن وجود رادع قانوني يتمثل في توقيع عقوبة عليه حال الاخفاء الذى سينعكس بالايجاب على الحد من انتشار الزواج العرفى.

وتابعت النائبة حديثها:" الشرع يحلل الزواج بأكثر من امرأة، فلماذا يتعمد الزوج اخفاء زواجه، فذلك امر مرفوض تماما ويجب معاقبة من يقوم بهذا الامر".