الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معاق بصريًا ولديه فتاتان ومعه مبلغ في البنك..هل يخرج عليه زكاة |فيديو

زكاة المال
زكاة المال

معاق بصريا لديه فتاتين ومعه مبلغ في البنك.. هل يخرج عليه زكاة .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن زكاة  المال  إذا بلغ النصاب قدر  85 جرام ذهب تجب فيه الزكاة وتخرج بنسبة ربع العشر يعني الالف 25 جنيه .

أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال مضمونه: عندي مبلغ مر عليه عام وأضيف عليه مبلغ اخر مع العلم ان المبلغ الاخر لم يمر عليه عام فهل اخرج الزكاة على المبلغ الذي مر عليه عام فقط ام على كل ما لدي من مال؟.

ورد عاشور، قائلًا: الأفضل لك هو انه عندما يمر عام على ما لديك من مال ولم يقل نصابه ان تجمع معه كل ما تملك وتخرج الزكاة عن المجموع كله لان لك ذمة مالية واحدة.

وتابع: ولكن يمكن اذا اردت ان تجعل كل مال منفصل وهذا فيه ارهاق وانشغال والأفضل ان نجعل المال كله تحت حول واحد.

أدخر مبلغا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة ؟ الإفتاء ترد
وقال أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .

وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة .

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة

وجهت متصلة سؤالا إلى على فخر امين الفتوى بدار الإفتاء خلال أحد الدروس الدينية ، تقول فيه: " ادخر مبلغا من المال لزواج ابني وشراء شقة فهل أخرج عليه زكاة مال؟".

رد أمين الفتوى قائلا: طالما أن المال مخصص لعمل حاجة أصلية كالزواج أو شراء شقة لأحد الأبناء فليس عليه زكاة؛ لأنه حال إخراج الزكاة عليه سنويا ستقل قيمته وعند الزواج قد لا يكفي المبلغ المتبقي فيتوجه الأب أو الأم للاستدانة، والإسلام لا يرضى بذلك فليس عليه زكاة، أما إذا كان فائضا عن الحاجة أو ليس المبلغ مخصصا لحاجة أصلية فيجب إخراج الزكاة.

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.

"هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، من أحد مستمعي الإذاعة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب "عوضين" قائلًا: ما دامت الأم قادرة ماديًا فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة.

وأكد أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.

وتابع قائلًا: أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودًا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدًا.