الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تعديلات قانون الإيجار القديم ستطبق على أصحاب المحال التجارية؟..فقيه دستوري يجيب

الايجار القديم
الايجار القديم

أثارت التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى تساؤلات حوله بشأن هل سيتم تطبيقه علي أصحاب المحال والشخصيات الطبيعية، ولذلك قام موقع صدى البلد بالتواصل مع صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، عضو لجنة إعداد دستور 2014 لتوضيح الامر.

أكد صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يوجد داع لقلق الاشخاص العاديين من هذه التعديلات الجديدة فالمقصود منها الاشخاص الاعتبارية فقط دون غيرها وليست مرتبطة بالاشخاص العاديين، موضحا أن الاشخاص الاعتبارية متمثلة في  الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن هذه التعديلات الجديدة التى وافق عليها مجلس الوزراء بمثابة تطبيق عملي لحكم الدستورية العليا الصادر منذ ثلاث سنوات وسبب إعداد الحكومة هذه التعديلات هو عدم انهاء مشكلة القانون من جانب مجلس النواب اثناء دور الانعقاد الثالث مما دفع الحكومة لتقديم هذه التعديلات لمعالجة هذا الامر.

وأضاف فوزي، أن حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية الامداد القانوني المكلف لعقود ايجار اماكن الاشخاص الاعتبارية انذاك دفع الحكومة لتقديم ايضا مميزات جديدة بالتعديلات التى اعدتها وهي زيادة القيمة الإيجارية وتحديد المدة من أجل أن يكون هناك مسافة للجهات الاعتبارية بتنظيم أمورها.

 

الأشخاص الاعتبارية كما حددتها المادة 52 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 هي:


1 – الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 – الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 – الأوقاف.
4 – الشركات التجارية والمدنية.
5 – الجمعيات والمؤسسات المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة.
6 – كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة
 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.

وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وجاءت المادة 3 لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الايجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.

وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.