الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الموارد المائية يحظر على المواطنين إجراء أي عمل خاص بالأملاك العامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يعتبر الأمن المائي  جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة ، ولهذا السبب تعمل القيادة السياسية علي تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية بدءا من نشر ثقافة ترشيد الإستهلاك ، وحتي وضع تشريعات تهدف لحماية مقدراتها من المياه، ولهذا حرص قانون الموارد المائية على وضع عدة محظورات على المواطنين تجنبها لعدم التعرض للمحاكمة القانونية.

 

وحظرت المادة (9) إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم .

 

وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى دون ترخيص تزال بالطريق الإدارى .

 

وطبقا للمادة (10) للوزارة أن تشترط فى الترخيص بأى عمل من الأعمال المشار إليها فى المادة (٩) من هذا القانون اعتباره من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى عند انتهاء مدة الترخيص وبغير تعويض.

 

وفى حالة إزالة العمل أو تغير الغرض من الترخيص قبل نهاية مدته دون اتفاق يعوض المرخص له عن نفقات العمل بنسبة المدة الباقية إلا إذا قامت الوزارة بتدبير من شأنه الاستغناء عن العمل المرخص به.

وإذا لم يجدد الترخيص ولم تقرر الوزارة ضم الأعمال التى كانت محلاً له إلى الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى وجب على المرخص له إزالتها وإعادة الملك العام إلى حالته الأصلية فى الموعد الذى تحدده الوزارة وإلا قامت بذلك على نفقته .

 

وأشارت المادة (11) إلي إنه إذا كان الغرض من العمل المرخص به رى أرض أو صرف المياه منها فللوزارة أن تشترط السماح لملاك الأراضى الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءًا من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضى ، ويجب أن ينص فى الترخيص على مساحة الأراضى المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضى به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.

 

وألزمت المادة (12) المرخص له بما يأتي : 

 

١ - صيانة العمل محل الترخيص وحفظه فى حالة جيدة طبقًا لشروط الترخيص .

٢ - إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل ترى الوزارة ضرورته للصالح العام ، وذلك فى الموعد الذى تعينه له وطبقًا للمواصفات التى تقررها ، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته .

٣ - تمكين الوزارة من التفتيش فى أى وقت .

٤ - عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة . وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون فى الالتزامات فى المسئولية التعاقدية .

 

وللوزير أو من يفوضه إصدار قرار بإلغاء الترخيص إذا وقعت مخالفة لأحد شروطه ولم يقم المرخص له بمنعها أو إزالتها فى الموعد الذى تحدده له الوزارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإنذاره عن طريق مسئولى الإدارة ، ويتضمن القرار إزالة العمل على نفقة المرخص له المخالف .

 

والكبارى والمنشآت المائية الخاصة التى تنشأ فوق المجارى المائية بترخيص سابق من الوزارة تصبح بمجرد إنشائها وبغير تعويض من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى ، وذلك كله بما لا يعيق الملاحة النهرية .