الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 آليات لـ نقل الأشخاص بحريا بالقانون الجديد..تعرف عليها

ناقل بحري
ناقل بحري

يعتبر النقل البحرى أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطنى،وتحقيقا لذلك فقد سعت الدولة المصرية للمساهمة فى تحقيق أهداف المنظمة والوفاء بكافة التزاماتها في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة ، وتسهيل التجارة الدولية، لضمان تطبيق صكوك المنظمة البحرية الدولية بصورة أكثر كفاءة و فعالية.


فى هذا الصدد، جاء قانون التجارة البحرية لوضع ضوابط وآليات لمنظومة النقل البحري، بما فيها اشتراطات لنقل الأشخاص بعينهم .

 

نقل الأشخاص

 

نصت المادة 248 من القانون على أن:" يثبت عقد نقل الأشخاص بالبحر، بمحرر يسمى "تذكرة السفر" ويذكر فى تذكرة السفر على وجه الخصوص:

  •  اسم الناقل واسم المسافر.
  •  بيان عن الرحلة.
  •  اسم السفينة.
  •  ميناء القيام وتاريخه وميناء الوصول وتاريخه والموانى المتوسطة المعينة لرسو السفينة.
  •  أجرة النقل.
  •  الدرجة ورقم الغرفة التى يشغلها المسافر أو مكانه فى السفينة.


ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر إلى الغير إلا بموافقة الناقل، كما أنه لا يجوز أن يستبدل بتذكرة السفر وثيقة أخرى يبين فيها اسم الناقل والخدمات التى يلتزم بتأديتها، وذلك إذا كانت حمولة السفينة الكلية لا تزيد على عشرين طنا بحريا أو كانت السفينة تقوم بخدمات داخل الميناء أو فى مناطق محدودة تعينها السلطات البحرية.


و يلتزم الناقل بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم لتكون صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، ويلتزم بإبقاء السفينة على هذه الحالة طوال مدة السفر.


وطبقا للقانون ، على المسافر الحضور للسفر فى الميعاد والمكان المبينين فى تذكرة السفر فإذا تخلف المسافر عن الحضور للسفر أو تأخر عن الميعاد المحدد بقى ملزما بدفع الأجرة.


إذا توفى المسافر أو قام مانع يحول دون سفره فسخ العقد بشرط أن يخطر هو أو ورثته، الناقل بذلك قبل الميعاد المعين للسفر بثلاثة أيام على الأقل فإذا تم الإخطار فلا يستحق الناقل إلا ربع الأجرة. وتسرى هذه الأحكام على أفراد عائلة المسافر وتابعيه الذين كان مقررا أن يسافروا معه إذا طلبوا ذلك.


و إذا تعذر السفر بسبب لا يرجع إلى الناقل، فسخ العقد دون تعويض وإذا ثبت أن المانع من السفر يرجع إلى فعل الناقل التزم بتعويض يعادل نصف الأجرة، ويفترض أن تعذر السفر راجع إلى فعل الناقل حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
 

وإذا توقف السفر لمدة تجاوز ثلاثة أيام، جاز للمسافر فسخ العقد مع التعويض المناسب عند الاقتضاء، ويعفى الناقل من الالتزام بالتعويض إذا أثبت أن سبب توقف السفر غير راجع إليه. ولا يجوز الفسخ إذا قام الناقل بنقل المسافر إلى مكان الوصول المتفق عليه فى ميعاد معقول وعلى سفينة من ذات المستوى.


و للمسافر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عند الاقتضاء إذا أجرى الناقل تعديلا جوهريا فى مواعيد السفر أو فى خط سير السفينة أو فى موانى الرسو المتوسطة المعلن عنها، ومع ذلك يعفى الناقل من التعويض إذا أثبت أنه بذل العناية المعتادة لتفادى هذا التعديل.