الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هانى مهنى: الضبطية القضائية تمنع الدخلاء على مهنة الفن | خاص

 الموسيقار هانى مهنى
الموسيقار هانى مهنى

كشف الموسيقار هانى مهنى عن رأيه فى موافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بشكل نهائى على المادة 70 مكرر من مشروعي القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تضمن الضبطية القضائية للنقابات الفنية.

وقال هانى مهنى فى تصريح خاص : أن هذا الأمر يعيد الأمور الى نصابها الطبيعى ويعيد الاتزان الى الساحة الفنية بعد حالة الفوضى التى أصبحت مسيطرة عليها فى الفترة الاخيرة. 

وأضاف هانى مهنى : أن الضبطية القضائية تمنع اى دخيل على المهنة ان يمارسها خاصة أن الفن مثله مثل أى مجال أخر الطب والصيدلة والهندسة وغيرها من المهن التى تفرض ضرورة منح حاملى هذه المهن تصريح بمزاولتها. 

واوضح هانى مهنى : عندما كنت رئيسا لاتحاد النقابات الفنية كنت أرى ان الضبطية القضائية مهمة جدا للنقابات الفنية الثلاثة السينمائية والتمثيلية والموسيقية حتى تمنع دخلاء المهنة من مزاولتها دون الحصول على تصريح واعتمادهم كفنانين وموهوبين. 

قرار قانون الضبطية القضائية

وتنص المادة 70 كما وافقت عليها اللجنة فى اجتماعها الأخير:"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .

واعتبر كلا من نقباء النقابات الفنية على رأسهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين أن منحهم الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل بمثابة سلاح لهم لمواجهة ما وصفوه بـ"إسفاف المهرجانات"، مؤكدا أن سحب صفة الضبطية القضائية من نقباء النقابات المهنية والفنية سيغل يد النقابات لتنظيم العمل على الساحة الفنية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن نقابة الموسيقيين لا تزال تعمل على ضبط مراقبة ما يتم تقديمه على الساحة الفنية.

وكانت لجنة الإعلام وافقت على المادة (5 مكرراً) من مشروعي القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والتى تتضمن تغريم 20 ألف جنيه لمن يعمل بدون تصريح بفنون المسرح والسينما.

وتنص المادة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتضاعف الغرامة في حالة العود.