الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

100 جنيه فى الليلة.. المؤبد يواجه أم قادت ابنتها لـ «غرفة دعارة» بأوسيم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

100 جنيه فى الليلة الواحدة .. تسعيره وضعتها والدة مقابل ممارسة الرذيلة مع ابنتها الوحيدة ، فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، تقيم فى منطقة أوسيم مع والدتها داخل شقة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، دون أب يعولها بعد أن انفصل عن والدتها بسبب مشاكل أسرية ،وضرية ذلك أن دفعت السيدة بإبنتها “ فلذة كبدها ” إلى الهاوية مقابل 100 جنيه فى الليلة الواحدة ، لتكمل مسيرتها المنحرفة من بعدها .

 

واعتادت الأم على ممارسة الرذيلة من أجل المال، وفي إحدى الأيام تعرفت علي صاحب مطعم يقطن في نفس المنطقة، اختمرت الفكرة في ذهن المتهم أن يعتدى على ابنتها جنسيا مقابل المال، وما إن رفضت الأم فى البداية، لكن سرعان ما انصاعت لصاحب المطعم ، و وافقت على تقديم ابنتها له ، مقابل الحصول على أموال طائلة لكي تنفق علي نفسها.

في إحدى الليالي ذهبت الأم بصحبة ابنتها الي منزل المتهم "صاحب المطعم"، ودخلت الأم، وقدمت ابنتها للرجل، مستغلة ضعفها وحداثة عمرها واقحمتها في ممارسة الرذيلة مع صاحب المطعم لعدة مرات متتالية، وفي كل علاقة يعطي الفتاة 100 جنيه وكيس اسود به بعض المأكولات.

 

عقوبة الاستغلال الجنسي للأطفال

 

لم يكن القانون بمنأى عن هذه الجرائم، بل وضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه استغلال الأطفال جنسيا أو ماديا ، ونصت  المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 

 وتقر المادة 291 من ذات  القانون على أن:" يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

 

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.

 

ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. 

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.