الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مكافأة 15% من الأجر السنوي.. تعديلات مقترحة لقانون التأمينات والمعاشات الجديد

المعاشات
المعاشات

تقدم النواب ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي وأحمد فرغلي بمشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي حصل على توقيع 60 نائبا من تنسيقية شباب الأحزاب والكتل والأحزاب والمستقلون.

 

وتتعلق التعديلات المقترحة، بالعمالة غير المنتظمة، مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاشات، والمعاش المبكر، ونظام المكافأة، وأخيرا تعويض البطالة.

وفيما يلي نستعرض أبرز التعديلات المقترحة بقانون التأمينات والمعاشات الجديد:

 

تعديلات قانون التأمينات والمعاشات

1- العمالة غير المنتظمة

  • إضافة فئات العمالة غير المنتظمة، التي أغفلها قانون التأمينات والمعاشات الحالي، ومنها العاملين في قطاعات السياحة والمقاولات والبناء والتشييد والصيد والمناجم والمحاجر والنقل والمحلات التجارية بجميع أنواعها ومحطات الوقود ومحلات الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها، فضلا عن الفنيين في قطاع السينما والمسرح والدراما.
  • استثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 120 شهرا على الأقل لاستحقاق المعاش.

2- مدة اشتراك المعاش

  • إلغاء الفقرة الخاصة بزيادة مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش بالمادة 21 من القانون، حيث تنص الفقرة على أن تكون المدة 180 شهرا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون (تم تطبيق القانون في يناير 2020)، وعدم زيادة مدة الاشتراك اللازمة إلى 15 سنة بعد 5 سنوات، مع العلم أن مدة الاشتراك التي نص عليها القانون 120 شهرا فعلية، يتم زيادتها إلى 180 بعد 5 سنوات.

3- المعاش المبكر

  • حذف البند الخاص بتوافر مدد اشتراك (240 شهرا) في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.
  • وكذلك حذف البند الخاص بزيادة مدد الاشتراك السابقة إلى 300 شهرا بعد 5 سنوات من العمل بالقانون.

4- نظام المكافأة

تغيير نظام المكافأة بالقانون الحالي بحيث يكون نظام تأميني، يحصل من خلاله المؤمن عليه على أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع العلم أن نظام المكافأة الحالي إدخاري بحيث يحصل المؤمن عليه على عائد استثمار أمواله من قبل هيئة التأمينات والمعاشات.

5- تعويض البطالة

  • إضافة العاملين المؤقتين والعاملين في أعمال عرضة إلى تأمين البطالة بالقانون الحالي.
  • استمرار تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل حتى 28 أسبوعا.
  • إلغاء التقديرات الخاصة بتعويض البطالة بالقانون الحالي بحيث تصبح قيمة التعويض هي نسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير.
  • إلغاء كل من المادتين (90) و(93) من القانون، والخاصتين بتخفيض نسبة تعوض البطالة حال وجود نزاع على سبب انتهاء خدمة العامل.

6- تعويض إضافي 15%

استحدثت التعديلات مادة جديدة تنص على أنه إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على 36 سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة يقدر بـ 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة، ويقصد بالأجر السنوي: المتوسط الشهري لأجر التسوية مضروبا في 12.

ويجوز لصاحب المعاش وللمستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه، معاشا يحسب بواقع 1\75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق ويعتبر جزءا منه.