الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤبد والمشدد.. عقوبات تنتظر حسن راتب ونائب الجن والعفاريت بقضية الأثار الكبرى

صدى البلد

أمر المستشار النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين –جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، و اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها،  بينما انضم باقي المتهمين إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.

وقال المستشار عبد الرازق مصطفى، الباحث القانوني، إنه حسب قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمُعدل بقانون رقم 91 لسنة 2018، يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد.

واضاف في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المادة 42 من القانون المشار إليه، حددت عقوبة سرقة الآثار بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه.

وأوضح أن  العقوبة تكون السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من هدم أو أتلف عمدا الآثار، أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار (ترتفع الغرامة لمليون جنية ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة أو المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية المعنية).

وأكد الباحث القانوني أن المادة ٤٢ تؤكد على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

وأضاف أن العقوبة تكون السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:

١ – هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

٢ – أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.

وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.

ونصت المادة ٤٢ مكرر (١)، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».

مادة ٤٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

2- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

٣ – زيف أثرا بقصد الاحتيال.

كانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قِبل المتهمين من شهادة خمسة عشر شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.