فتاوى تشغل الأذهان…
أمين البحوث الإسلامية الأسبق: حلق المرأة شعر رأسها فعل مذموم
حكم الخوض في متشابهات القرآن.. عضو هيئة كبار العلماء يجيب
ما حكم مسح الرقبة في الوضوء؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
هل يجوز اعتداء الرجل على زوجته بالضرب ؟.. مستشار المفتي يجيب
امرأة زنت وأقامت الحد على نفسها فهل يعد انتحارا؟.. الأزهر يجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الشيخ علي عبدالباقي الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسألة أصبحت لدى كثير من الناس تقليد للغرب دون مراعاة لرأي الدين أو العرف السائد في المجتمع.
ولفت عبدالباقي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إلى أن هناك أمور كثيرة تنهى المرأة أن تفعل هذا الفعل منها حديث النبي عن المتشبهين بالنساء والمتشابهات بالرجال، مؤكداً أنه من المطلوب للمرأة أن تحرص على كل أنواع الجمال من الناحية الشرعية وأن تتجنب كل ما يقربها من الذم والنقد.
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن النبي وجد بعض الصحابة يتمارون في القرآن ونهاهم عن هذا الأمر، منوها أنه ينبغي على الناس أن يتوقفوا عن الخوض في المتشابهات في القرآن.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحة التواصل الاجتماعي على “فيس بوك” يقول: كيف يكون مسح الرأس والرقبة والأذنين؟
وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصف لسيدنا عثمان رضي الله عنه، كيفية المسح على الرأس فـ نفض الماء ثم أدبر وأقبل، أي ذهب بها ورجع بها، وفي وصف آخر مسح على ناصيته ثم على العمامة.
وفيما يتعلق بالمسح على الرقبة قال، إن المسح على الرقبة هو قول عند بعض الفقهاء لكنها ليست ركناً من الوضوء، إلا أن فعلها مستحب ومن تركها فلا شيء عليه.
وورد إلى المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور، من خلال دقيقة فقهية، سؤال يقول "هل يجوز أن يعتدي الزوج على زوجته بالضرب ؟
وقال المستشار الأكاديمي للمفتي الدكتور مجدي عاشور في إجابته: "المرأة مخلوق كالرجل، لها احترامها وتكريمها، وقد أطلق القرآن التكريم للإنسان، سواء أكان ذكرًا أم أنثى، فقال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).
وشدد الدكتور مجدي عاشور على أنه لا يجوز الاعتداء أو العنف مع المرأة بالضرب أو غيره من وسائل الامتهان أو التحقير، مستدلاً بما جاء في الحديث الصحيح: "ما ضَرَبَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ شيئًا قَطُّ بيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا".
وورد إلى الأزهر الشريف، سؤالا من امرأة تقول "إمرأة زنت وتريد أن تقيم على نفسها الحد والدولة التي تسكن فيها لا تقيم الحدود، فقتلت نفسها، فما الحكم وهل يعتبر انتحارا؟
وقال الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن هذه الواقعة لا ينطبق عليها حكم الانتحار، منوها بأن الأولى بهذه المرأة أن تستغفر وتتوب إلى الله ولا تقدم على قتل نفسها بهذا الشكل.
وتابع: عليها أن تستغفر الله تعالى، منوها بأن الأولى في المعاصي هو الستر والعزم على التوبة والندم على المعصية وأمر قبول التوبة يفوض إلى الله تعالى.