حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها إصدار قرار بالغلق الإداري للمحال العامة والتجارية، وذلك في إطار تنظيم الأنشطة التجارية وضمان الالتزام باشتراطات السلامة والحفاظ على النظام العام وحقوق المواطنين.
ونص القانون على أنه يجوز غلق المحل إداريًا إذا تم تشغيله أو تغيير نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو في حال مخالفة إجراءات الترخيص والإخطار، أو التنازل عن الترخيص بالمخالفة للقانون، أو عدم تركيب كاميرات المراقبة في الحالات المقررة.
الغلق الإداري في حال ممارسة أفعال مخلة بالنظام أو الآداب
كما أجاز القانون الغلق الإداري في حال ممارسة أفعال مخلة بالنظام أو الآداب العامة، أو مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، أو مزاولة النشاط خارج الحدود المحددة بالترخيص، سواء بالطريق العام أو الأرصفة أو غيرها، بما يؤدي إلى إشغالها دون تصريح.
وشملت حالات الغلق أيضًا فقدان المحل للاشتراطات القانونية المطلوبة، وعدم تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الجهات المختصة، فضلًا عن لعب القمار أو تداول وبيع المشروبات الروحية أو الكحولية بالمخالفة للقانون.
ويجوز كذلك غلق المحل إذا تسبب النشاط في إزعاج جسيم للسكان المجاورين، أو في حال مخالفة الضوابط والاشتراطات التي تصدرها اللجنة المختصة لتنظيم مزاولة النشاط.
وعرّف قانون المحال العامة المحل العام بأنه كل منشأة تُستخدم لمباشرة الأنشطة التجارية أو الحرفية أو الخدمية أو الترفيهية أو الاحتفالات بهدف تحقيق الربح، سواء كانت منشأة ثابتة أو مؤقتة أو مقامة على عائمات أو وسائل نقل نهري أو بحري، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية من نطاق تطبيقه.
ويطبق القانون على المحال التجارية والحرفية والمحال المقلقة للراحة، إلى جانب الملاهي، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة المختلفة وضمان التزامها بالضوابط القانونية.



