الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اشترى والدي 3 شقق وكتبها باسم أشقائي فما حكم توزيعها بعد وفاته؟

اشترى والدى شقق وكتبهم
اشترى والدى شقق وكتبهم باسم أشقائي فما حكم توزيعهم بعد وفاته

تلقت  سؤالا تقول صاحبته: “اشترى والدى 3 شقق تمليك وكتبهم باسم  أشقائي الصبيان فما حكم توزيعهم بعد وفاة أبي علما بأن اخوتى مش طمعانين فيهم ولكن كيف القسمة بحكم الشرع؟”.

 

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: هم قسموا بالفعل، فالرجل كتبهم وهو على قيد الحياة وأعطى لفلان شقة وفلان شقة وفلان شقة، طالما أنه ملكهم أصبحت هبة مملوكة لأصحابها.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن هذه الشقق لا تدخل فى الميراث بعد وفاة الأب، فكل واحد معه شقته ملكه.

 

وتابع أمين الفتوى: ولكن إن أردنا -وهذا أمر آخر- أن نوزع هذه الشقق على الجميع، وليست كما خصها الأب، فإن تراضى الورثة على ذلك جائز، ولكن ما فعله الأب صحيح وأصبحت هذه الشقق ملكا لأصحابها وخرجت عن كونها ميراثا.

 

هل يجوز تقسيم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟

هل يجوز أن أقسم تركتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال مجدي عاشور ، ردا على السؤال: إن التركة هي ما يتركه المتوفى .. ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة ؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا ، وإنما هو تصرف حال الحياة.

 

وأضاف مستشار المفتى عبر صفحته على فيس بوك أن الشخص يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباحٍ ، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث ، أم بغيرها ، ولكن عليه أن يحذر أمرين :

ألا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا ، حتى لا يأثم شرعًا ، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه .


حكم تقسيم التركة في الحياة
قام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟.

 

قالت دار الإفتاء، إنه  يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.

 

قالت دار الإفتاء إن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرانهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

 

وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبتهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".