الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

معنى المضاربة في الفقه الإسلامي وحكمها.. علي جمعة يوضح

علي جمعة
علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة،  مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، المقصود بالمضاربة في الفقه الإسلامي، مفيدًا بأنها تعاون رأس المال مع الأيدي العاملة على نسبة معينة من الربح والخسارة.

وأوضح الشيخ علي جمعة، في فيديو بثته قناته الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما معنى المضاربة في الفقه الإسلامي ؟ أنها جائزة، وأن من صورها أن يعطي شخص مبلغًا من المال لغيره من ذوي الخبرة في السوق والمعاملات التجارية على نسبة معينة في الربح والخسارة.

وأضاف أن التاجر أو الخبير في معاملات السوق يضرب في الأرض ويسعى ولذلك سمي مضاربًا، وأن صاحب رأس المال لا يساهم في التجارة سوى بماله.

وأشار إلى أنه في حالة لم يحدد صاحب رأس المال والمضارب، نسبة الربح والخسارة  فإنه يتم توزيعهما عليهما مقاسمة بالنصف.


ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية من سائل يقول: يعطي رجلٌ لآخر مبلغًا من المال على سبيل الاستثمار ليعمل به في تجارته، ويحدد له التاجر مبلغًا ثابتًا منسوبًا إلى رأس المال، وليس إلى الأرباح؛ كأن يكون 70 جنيهًا في كل ألف، مع تحمُّل التاجر للخسارة إن حدثت، وذلك بالتراضي بينهما.. فهل هذا حلالٌ أم حرام.

أجاب الدكتور شوقي علام، أن المعاملة الواردة في السؤال هي مضاربةٌ فاسدةٌ شرعًا، يحرمُ إنشاؤها والمضِيُّ فيها، كما أنها تخالفُ كذلك أحكامَ القانون المصري الذي يحظرُ على غير الشركات المساهمة تلَقِّي الأموال للاستثمار.

وأضاف: يُنصح مَنْ وَقَعَ في هذه المعاملة بتحويلها إلى عقد إجارة؛ وذلك بأن يأخذ العاملُ أجرةً على عمله الفترة التي عملها وفقَ المتعارف عليه لمثلهِ في مثل المال المضارَب به.


-