الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو طلب المتوفي طلباً في المنام هل يعتبر وصية؟.. الإفتاء تجيب

لو طلب المتوفى طلباً
لو طلب المتوفى طلباً في المنام فهل يعتبر وصية؟

لو طلب المتوفى طلباً في المنام فهل يعتبر وصية؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

لو طلب المتوفى طلباً في المنام فهل يعتبر وصية؟   

وقال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائل: "نحن لا نأخذ أحكاماً من الرؤى والأحلام، والأحكام تقتصر على القرآن والسنة النبوية الصحيحة"، مضيفاً: “لما أشوف أبويا في المنام يستحب الصدقة على روحه أو قراءة القرآن عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: هل لوالدي حق بعد رحيلهما؟، قال: نعم، الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما”.

الإعتراض على الوصية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يستحب للإنسان قبل أن يموت ترك وصية بجزء من ماله لصالح أحاد الناس وهم الفقراء والمحتاجين أو غير المحتاجين، ووفقا للقانون المصري قد تكون الوصية للوارث أيضا.

وتابع شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشخص يمكن أن يوصي كما يشاء لكن عند التنفيذ يتم الاحتكام لثلث التركة الموجود.

وأكد مفتى الجمهورية، أن العلماء عرفوا الوصية بأنها تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، موضحاً أنه قد يكون الموصى له معلوما للآخرين وقد لا يكون معلوما، وهذه الوصية تبقى سارية مدى حياة الموصى ولا تبطل مع الزمن، ويبدأ تنفيذها بعد الوفاة.

وأشار شوقى علام إلى أنه في حال كانت الوصية موثقة تنفذ على الفور، أما إذا كانت غير الموثقة، يتم أخذ رأي الورثة ويجوز اعتراضهم عليها واللجوء للقضاء.

الفرق بين الهبة والوصية

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.

وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الوصية لا تجوز إلّا بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا في إعطائه منها.


-