قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قانون العقوبات ينص..السجن المؤبد عقوبة إختلاس الأموال

أموال
أموال

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .

فى مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (23) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة أبرزها (النقد والتهريب - الإختلاس والإضرار بالمال العام – الإحتيالات المصرفية – غسل الأموال – الكسب غير المشروع- تعدى على أراضى زراعية وأملاك الدولة) بقيمة إجمالية بلغت (138٫754٫105 مليون جنيه).

وفى مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ، ضموا (9) متهمين، إرتكبوا (4) وقائع متنوعة و ضبط (1327) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة) وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط (253) قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .. على النحو التالى (158) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها (465) وحدات أبرزها (جهاز حاسب آلى – أختام مختلفة الأشكال والأحجام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية – أجهزة أسكنر – مجموعة من الطوابع والدمغات) ، وكذا ضبط (95) قضية فى مجال جرائم المطبوعات: بإجمالى مضبوطات بلغت (27282) تمثلت فى (كتب وملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

عقوبة الإختلاس

نصت المادة ١١٢ من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.