الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط سفر طلبة الإشراف للبعثات والمنح الدراسية وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات والمنح الدراسية، بوضع آلية توضح شروط الالتحاق بـ البعثات، ووضع القانون عددا من الإلتزامات والمحظورات علي الموفدين، وحدد آلية ابتعاث طلبة الإشراف والتي نستعرضها في السطور التالية.

وفي هذا الصدد نصت المادة (27) علي ان تتولى إدارة البعثات تيسير السفر لطلبة الإشراف ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والضوابط الخاصة بذلك.

وتفرض على طلبة الإشراف الذين يسافرون على نفقتهم الخاصة إلى الخارج رسوما لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه نظير الخدمات الإدارية وما يستخرج لهم من وثائق ومستندات من مكتب البعثات المختص بالإضافة إلى رسم سنوى قدره ألف جنيه عن كل سنة دراسية بالخارج نظير تجديد الإشراف عليه من قبل مكتب البعثات.

 

ويتم تحصيل الرسوم المبينة بالفقرة السابقة وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.

ويئول ما يعادل حصيلة الرسوم المشار إليها فى هذه المادة إلى صندوق رعاية اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى المنشأ طبقا لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم المقررة على كل خدمة من الخدمات التى تقدم للطلبة.

 

ويرفع الإشراف عن الطالب فى أى من الحالتين الآتيتين :

-بقاء الطالب فى ذات المستوى عاما إضافيا بخلاف العام الذى قيد به فى هذا المستوى لأول مرة ، ويجوز للإدارة المختصة فى هذه الحالة أن ترخص فى استمرار الإشراف عاما إضافيا آخر إذا كان بقاء الطالب فى ذات المستوى لمدة هذا العام راجعا إلى أسباب قاهرة يقدرها مدير مكتب البعثات المختص.

-الإخلال بمقتضيات حسن السمعة أو الإساءة إلى سمعة البلاد بأى شكل من الأشكال.

ولمدير مكتب البعثات المختص أن يعيد الطالب تحت الإشراف إذا ثبت زوال الأسباب التى رفع من أجلها الإشراف.

وفى جميع الأحوال ، يتعين إبلاغ الجهات المعنية بهذا الأمر.