الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد لـ 3 متهمين بسرقة دراجة بخارية من مواطن بالإكراه في المعصرة

أرشيفية
أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، 3 متهمين بالشروع في سرقة دراجة بخارية من مواطن بالإكراه في المعصرة، بالسجن المشدد 3 سنوات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة الأسلحة المضبوطة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى وأمانة سر مجدى شكرى وهانى شحاتة.


وأسندت النيابة للمتهمين " ع.ن"، سباك، و " إ.ع"، سباك، و " ع.ع"، سباك، تهمة الشروع في سرقة الدراجة البخارية والمبلغ المالي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفوه في الطريق العام رغبة في استقلال دراجته البخارية، حتى قام الأول بوضع حبل على رقبته لشل مقاومته، وقام الثاني والثالث بحمل أسلحة نارية "فرد خرطوش"، وتناوبوا على ضربه مهددين إياه بالإيذاء، وأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، فحاول الاستغاثة بالمارة فأغاثوه، و لم يتمكنوا من السرقة لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبطهم.


وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة وذخائر نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة بدون تصريح.


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.