الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم المسح على الجورب الخفيف والمقطوع.. دار الإفتاء ترد

المسح على الجورب
المسح على الجورب

حكم المسح على الجورب الخفيف ، سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، منوها أن المسح على الجورب يخالف قول الأئمة الأربعة من الفقهاء.

حكم المسح على الجورب الخفيف


وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال إجابته على السؤال في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الأصل في المسح يكون على الخفين المجلدين وليس الجورب الخفيف.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن المسلم لو اضطر للمسلم على الجورب الخفيف، مقلدا من أجاز من العلماء بجواز المسح على الجورب أو كل من يسخن القدم، ويستدلون بحديث أبي داوود "كنا نمسح على العصائب والتساخين" أي كل ما يلف به القدم لتسخينه.

وتابع: استدل العلماء من هذا الحديث بجواز المسح على الجورب الخفيف الذي نقصد به تدفئة القدم.


شروط المسح على الجورب

 

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.


أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، لافتةً إلى أن من كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدةً أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.


حكم المسح على الجورب المقطوع

قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليلُ منهم.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدًا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لُبِسَ على طهارة.

واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ»، رواه أحمد وأبو داود والترمذى.

وأكدت أن الجمهورُ قيد الإطلاقَ الوارد في الحديث الشريف في الجورب بأحاديث المسح على الخُفِّ؛ فاشترطوا في الجورب شروط الخُفِّ.

وتابعت "ولكن بعض العلماء -كبعض الحنابلة، وكالقاسمي وأحمد شاكر من المتأخرين- أخذوا بظاهر النص وأجازوا المسح على الجورب مطلقًا: رقيقًا أوسميكًا، ساترًا أومخرقًا".