الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

63 طن دقيق مدعم

لبيعه الدقيق بالسوق السوداء.. صاحب مخبز بالقليوبية يواجه الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه

دقيق مدعم
دقيق مدعم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، لتصرفه فى 1256 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 63 طن دقيق بلدى تصرف لمستحقى الدعم من قبل الدولة، وذلك بعد القيام بعملية جرد، وقيامه ببيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

 خبر محمص مطحون


كما تمكنت الحملة من ضبط 60 شيكارة بداخلها خبر محمص مطحون "بقسمات" بإجمالى وظن 3 أطنان مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بحوزة المسؤول عن مصنع تعبئة مواد غذائية بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، لإدارته المخزن الخاص بالمصنع بدون ترخيص من الجهات الرقابية المختصة.

 

عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس

كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   

 

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

 

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.