الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لثالث مرة.. حكم نهائي يحمي الداخلية من التعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطرة

مطرقة
مطرقة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، شهادة حمت وزارة الداخلية من التعويض عن إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرورالخطرة لاستخدام سلطتها فى أمان الطرق، وذلك بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتأييد قرار وزارة الداخلية بإلغاء رخصة قيادة عن تهمة الإصابة الخطأ.

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة ذات القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار وزارة الداخلية إدارة المرور بإلغاء رخصة القيادة للمدعى (ع.ا.ز.ف) رقم 18060 بالدرجة الأولى بالبحيرة.

وذلك عن تهمة الإصابة الخطأ التى قيدت ضده جنحة بقسم رشيد بأن تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة التى يمتلكها رقم 15015 رحلات البحيرة برشيد مما نجم عنه إصابات ركاب سيارة أجرة الموصوفة بالتقرير الطبى ورفض طلبه تعويضا ضد وزارة الداخلية لإلغاء رخصة القيادة .


وقالت المحكمة برئاسة المستشارالدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى  نائب رئيس مجلس الدولةأن الفصل في طلب التعويض عن إلغاء رخصة القيادة عند حوادث المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة يقتضى البحث في مدى مشروعة القرار المطلوب التعويض عنه ليستبين مدى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية , فإن المشرع الدستورى جعل الحياة الأمنة حق لكل انسان.

وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها , كما يلزم أن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذى لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلي الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة .