الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أختى توفي زوجها فهل يسمح لها بزيارة منزل العائلة القريب من بيتها.. الإفتاء تجيب

أختى توفى عنها زوجها
أختى توفى عنها زوجها هل يسمح لها بزيارة منزل العائلة القريب

أختى توفى عنها زوجها هل يسمح لها بزيارة منزل العائلة القريب من بيتها .. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية.

قال الدكتور محمود شلبى  إنه لم يطلب الشرع الشريف أن تُحبس المرأة التى توفى عنها زوجها فلم يفرض الله تعالى العدة لسجن المرأة فلها أن تخرج وأن تقضى ما تريد الى انها يجب عليها المبيت ليلاً فى بيتها فالأرملة مطالبة بثلاث اشياء أثناء عدتها.

وأضاف:  لا تبيت خارج المنزل...ويتسامح في ذلك الشرط  ان كان هناك عذر اولا تأمن المرأة على نفسها او مريضة ولا يوجد من ينتقل اليها.

وأكمل: لا تتزين  سواء كان ذللك بالذهب وغيره من ملابس ، عدم الطيب.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول عليها تجب عليها العدة أربعة أشهر وعشرًا.

وأضاف "شلبي" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية بفيس بوك، أن أهل العلم أجمعوا على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرا» [البقرة:234].

واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"»، مؤكدًا أن المرأة بمجرد العقد عليها تعتبر زوجة، فتدخل في عموم الآية والحديث، فيلزم لها الصداق كاملًا، والإرث، وتعتد عدة وفاة.