الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منع طرد المستأجر قبل 5 سنوات.. تعديل قانون الإيجارات القديمة لغير غرض سكني 

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب

أدخلت الجلسة العامة للبرلمان تعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد.

ونص التعديل على إلزام طرفي العلاقة بالالتزام بمدة " انتهاء الخمس سنوات حتى لا يكون الطرد قبل انقضاء هذه المدة ووافق البرلمان و الحكومة على هذا التعديل.

ونص التعديل الجديد على مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما بانتهاء مدة الخمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.

وقال رئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي :“  الجلسة العامة أدخلت التعديل تجنبا لاضطراب الأوضاع وتصدير الازمة للمحاكم  و ايد التعديل أيضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية”.

وكان نص المادة (2):قبل التعديل ينص على :مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقـا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.