الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد أزمة روسيا وأوكرانيا| عقوبات صارمة لمحتكري السلع أو إخفائها في القانون

سلع استراتيجية
سلع استراتيجية

تتجه أنظار العالم صوب أوكرانيا، تنذر الأزمة المتصاعدة بعواقب تتجاوز القارة الأوروبية، ليشعر بها المواطنون على بعد آلاف الأميال، لاسيما المنطقة العربية، حيث أن هناك العديد من التحذيرات سواء داخليا أو خارجيا بشأن احتمالية ارتفاع الأسعار بسبب تأثر أسعار النفط والعملة، وتأثير ذلك أيضا على عمليات الاستيراد والتصدير.

 

فى هذا الصدد ، طالب عدد كبير من نواب البرلمان بقيام الأجهزة الرقابية بحملات تفتيشية بشكل مستمر وعلى جميع الأسواق، لعدم السماح لأي أحد بالتلاعب في الأسعار واستغلال الأزمة القائمة.

فى سياق متصل، نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك على أنه:" يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لهم وكمياتها.

 

عقوبة المحتكرين

 

تنص المادة 71 من القانون  ذاته على عقوبة مخالفة المادة 8 بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

و إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.