الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تشميع مطعم كشري وآخر شهير في مدينة نصر..12 حالة لغلق المحلات طبقا للقانون

المحلات
المحلات

أعلنت الأجهزة التنفيذية لحي شرق مدينة نصر، غلق وتشميع محل شهير لبيع الكشري، بالعنوان 43 مساكن الشروق م 11؛ لإدارته دون ترخيص.

وأشارت إلى أنه تم غلق وتشميع مطعم شهير بالعنوان 34 عمارات التوفيقية؛ لإدارته بدون ترخيص.

جاء ذلك؛ استكمالا للجهود اليومية المبذولة للتصدي للمخالفات وغلق المحلات التجارية المخالفة.

ونوهت إلى أنه في إطار متابعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا؛ تم التحفظ على الشِّيَشْ من كافيه المغربي في شارع حسن المأمون، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالف.

حالات غلق المحال العامة

نصت المادة 29 من قانون المحال العامة على أن يغلق المحل التجارى إداريا فى الأحوال الآتية:
1- مخالفة مواد أرقام "27، 24، 23، 15، 11، 10، 9، 2"، من هذا القانون.
2 - ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 – إذا أصبح المحل يمثل خطرا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
5 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزءا منها دون ترخيص.
6 - إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
7 - تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.
8 - اتخاذ المحال التجارية أسماءً أو أوصافا أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.
9 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأمورى الضبط القضائى المختصين من القيام بأعمالهم.
10 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.
11 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجار أي إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
12 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

وفيما عدا البنود أرقام “2، 4، 10”، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو باى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإدارى.

فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافى أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرار مسبب بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

 

إلغاء رخصة المحل

ونصت المادة 30 من قانون المحال العامة على أن تلغى رخصة المحل التجار ي في أي من الأحوال الآتية:
1 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.
2 - إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
3 - إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه فى حال ما إذا كان ثابتا.
4 - إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا ألحكام هذا القانون.
5 - إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.
6 - إذا أصبح المحل غير مستوفٍ لاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
7 - إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8 - إذا تكرر غلق المحل إداريا.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى، وعدم قيامه بإ ازلة أسباب المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.

وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود “4” و"5" و"6" من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.