الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتحال صفة وأعشاب مجهولة.. عقوبات رادعة تواجه طبيب الكركمين المزيف

طبيب الكركمين
طبيب الكركمين

تنظر محكمة الجُنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء ، أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد أبو النصر ، والمعروف إعلاميا بـ" طبيب الكركمين " ، وآخر معه لطرحهما وعرضهما للبيع أغذية ونباتات مغشوشة، ومستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرارٌ من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها مع علمهما بذلك، وفتحهما مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية دون ترخيص.

 

كما أنشأ وأدار المتهم أحمد أبو النصر قناة فضائية وأخرى إلكترونية بموقع ( يوتيوب ) يَدَّعي فيها أنه طبيب إخصائي ومعالج بالأعشاب والنباتات الطبيعية، وأنهرَوَّج في هاتين القناتين لبيع أدوية ومستحضرات نباتية زَعَم قُدرتَها على شفاء مُختلِف الأمراض، وتفوقها على الأدوية المصنعة، وأنه اتخذ من محلّ إقامته مقرًّا لممارسة نشاطه الإجرامي، وإدارة القناتين المشار إليهما، فضلًا عن إعلانه عن بعض الأماكن كمنافذ لبيع ما كان يعرضه، والتي أكدت التحريات عدم إجازتها من وزارة الصحة وأنها أدوية مغشوشة،فأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبطه، وتفتيش مسكنه ومنافذ البيع التي أعلن عنها .

فى سياق متصل، كان قد ألقي القبض على المتهم أحمد أبو النصر في العشرين من شهر فبراير الماضي وعُرض على النيابة العامة فأجرت تحقيقًا تكميليًّا معه، واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.

 

العقوبة من القانون

 

مزاولة مهنة الطب دون ترخيص

 

نصت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه  (مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الأولى والثامنة والتاسعة من هذا القانون وتضاعف العقوبة في حالة العود) ".

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".

 

شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي

 

نصت المادة 2" من  القانون رقــم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنه العلاج الطبيعي، حيث يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتي:

1ـ أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية أو من رعايا الدول التي تعامل المصريين بالمثل.

2ـ أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

  • بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
  •  بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
  •  دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
  • شهادة أجنبية معادلة لأي من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4ـ ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
 

و مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام  هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

جزاءات تأديبية للمخالفين 

 

 يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:

1 - الإنذار.

2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.

3- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة

عقوبة النصب على المواطنين


وفقا للمادة 336 تنص على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".