الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان

هل يجوز للمرأة قضاء
هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان

هل يجوز للمرأة قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

قالت دار الإفتاء،  إنه يجوز شرعًا للمرأة قضاء ما عليها من أيام صيام في شهر شعبان ولو بصيام كله أو بعضه.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: "كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ" رواه البخاري.

حكم الجمع بين نية قضاء رمضان والتطوع
 

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم الفرض مع نية صوم النفل، فيحصل بذلك على الأجرين، وهذا على مذهب الشافعية وبعض المالكية.

وأضاف عثمان، خلال لقاء مسجل له ، فى إجابته عن سؤال (حكم جمع نية صيام السنن مع صوم أيام من رمضان؟)، أن من أراد أن يصوم بنية قضاء ما عليه من رمضان ونية السنن فيجوز ولا حرج فى ذلك ويثاب على على أنه شغل اليوم بعبادة.

وأشار إلى أن الأولى إفراد صيام القضاء عن صوم النفل بنيَّة مستقلة؛ حيث إن كلًا منهما عبادة مستقلة.


هل يجوز صيام شهر شعبان بأكمله 
سؤال ورد للدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء.

وقال الدكتور علي جمعة: إنه يجوز للمسلم أن يصوم شعبان كله، لكن الذى لم يكن له عادة وهلّ عليه نصف شعبان فلا يصوم من النصف الثانى من شعبان لاخر الشهر، لأن هذا فيه نهى لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر صيامه فى شعبان ولم يتم صيام شهرًا سوى رمضان إلا شعبان.

وأوضح أنه يجوز صوم شعبان كله برغم انه يوجد نهى للذى لا يعتاد على صوم شعبان كله.


قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز صيام النصف الأول من شهر شعبان بأكمله، حتى إذا انتصف الشهر فلا صوم في تلك الفترة حتى يستريح الشخص استعدادًا لرمضان.

وأضافت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان، وأن الصوم بعد نصف شعبان يجوز في حالات معينة ومنها: «العادة، مثل صيام يومي الاثنين والخميس والقضاء والكفارات والنذر»

واستشهدت، بما ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651)،: فإذا اعتاد أحد صيام الاثنين والخميس فليصم وإذا كان أحد يقضي ما فاته فعليه أن يقضي ولا حرج في النصف الثاني من شهر شعبان.
وأشار الى أن شهر شعبان تهيئة لرمضان فيجب استغلاله جيدًا، داعيًا الجميع إلى المواظبة على التصدق في هذا الشهر مع الصيام، كما أن شهر شعبان يغفل عنه كثير من الناس، وقد نبهنا إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث وقع فيه الخير للمسلمين من تحويل القبلة ففيه عظم الله نبينا واستجاب لدعائه

وأكملت: أن السيدة عائشة رضي الله عنها، ورد عنها أنها كانت تقضي ما عليها من أيام رمضان، بصيامها في شهر شعبان الذي يليه، وصوم النصف الثاني من شعبان فيه خلاف بين أهل العلم على أربعة أقوال، فمن من يقول الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف.

حكم الجمع بين صيام ست من شوال وقضاء رمضان

قالت دارالإفتاء، إن من أفطر في رمضان لِعُذْرٍ فيستحب له قضاء ما فاته أوَّلا، ثم يصوم ستًّا من شوال؛ فقد كره جماعة من أهل العلم لِمَنْ عليه قضاء رمضان بعذرٍ أن يتطوع بصومٍ قبل القضاء، أما من تعدَّى بفطره –أيْ: أفطر بلا عذر- فيلزمه وجوبًا القضاء فورًا.

وأوضحت الدار في فتوى لها، أن من أفطر رمضان كله لعذر: قضاه في شوال وأتبعه بصيام ستة أيام من ذي القعدة؛ لأنه يُستَحَبُّ قضاء الصوم الراتب، أو عملا بقولِ مَنْ قال بإجزائها وحصول ثوابها لمن أخَّرها عن شوال؛ وذلك تحصيلا لثواب صيام السَّنَة.

وأضافت: من أحب أن يَقْضِيَ ما أفطره من رمضان ولا يزيدَ على ذلك، فإنه تبرأُ ذمتُه بقضاء هذه الأيام من رمضان في شوّال، ويحصلُ له ثوابُ صيام السِّتِّ من شوّال إن اسْتَوْفي عَدَدَها في قضائه، على أن يُوَجِّهَ نيَّته إلى صِيامِ ما فاتَه مِنْ رمضانَ فقط، ولا يَنْوِي بها صيامَ السِّتِّ مِنْ شوّال، وبوقوع هذا الصيامِ في أيامِ السِّت يَحْصُلُ لَهُ الأجْرُ

وعلى ذلك نص جماعة من الفقهاء، وهو المعتمد عند الشافعيَّة، فقَدْ أفْتَى العلّامةُ الرَّمْلِيُّ -رحمه الله- بهذا في إجابةِ سؤالٍ عن شخصٍ عليه صومٌ مِنْ رمضان وقضاءٌ في شوّال: هَلْ يَحْصُلُ له قضاءُ رمضانَ وثوابُ سِتَّةِ أيامٍ من شوّال، وهَلْ في ذلك نَقْلٌ؟ فأجاب: "بأنَّهُ يَحْصُلُ بصومه قضاءُ رمضانَ، وإنْ نَوَى بِهِ غَيْره، ويَصِلُ لَهُ ثوابُ سِتَّةٍ مِنْ شوّال، وَقَدْ ذَكَرَ المسألةَ جماعةٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرينَ"، وذلكَ أيضًا؛ قِياسًا على من دخل المسجدَ فصلَّى ركعتين قبل أن يجلس، بِنِيَّةِ صلاة الفَرْض، أو سُنَّةٍ راتِبَةٍ، فيَحْصُل له ثوابُ رَكعتَيْ تحيَّةِ المسجد.