الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هددهن عبر فيسبوك.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بابتزاز الفتيات في الدقهلية

ابتزاز إلكتروني
ابتزاز إلكتروني

كشفت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ملابسات ما تبلغ من (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة الدقهلية) بتضررها من اضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك – إنستجرام" لحساباتها تحوى عبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو لها والتشهير بها.

و باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة، توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية).

و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية ، تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

 

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني
 

و نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :”  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.